قرار ايقاف العمل باحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1791 لسنة 1971

      التعليقات على قرار ايقاف العمل باحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1791 لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قرار ايقاف العمل باحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1791 لسنة 1971
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 /1/1983 ما يلي : –

1 – يوقف العمل بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1791 ) في 23/12/1979.
2 – يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره. ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة