عنوان التشريع: قانون تعديل قانون رئاسة الجمهورية رقم 129 لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى نهاية المادة ( 2 ) من القانون رقم ( 129 ) لسنة 1979.
رابع عشر – دائرة الشؤون الاقتصادية.
مادة 2
تضاف المادة التالية الى القانون وتعتبر المادة ( 8 ) مكررة له : –
المادة – 8 – ( مكررة ) – يرأس دائرة الشؤون الاقتصادية موظف بدرجة خاصة يرتبط برئيس ديوان رئاسة الجمهورية ويتولى ما يأتي :
اولا – تحليل التقارير عن الاوضاع المالية والاقتصادية في القطر والوطن العربي والدول الاجنبية.
ثانيا – ابداء الرأي في القضايا المالية والاقتصادية المحالة على الدائرة.
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة