قانون التعديل الثاني لقانون المعهد العربي للتدريب والبحوث الاحصائية رقم 59 لسنة 1976

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون المعهد العربي للتدريب والبحوث الاحصائية رقم 59 لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المعهد العربي للتدريب والبحوث الاحصائية رقم 59 لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
5 – أ – تعفى من الرسوم الكمركية والضرائب، جميع الاجهزة والمعدات العلمية والمكتبية ووسائط النقل والتجهيزات الاخرى الخاصة بالمعهد وكذلك سيارات وأمتعة ومدخولات الخبراء والنظراء الفنيين من غير العراقيين اسوة بمنتسبي الامم المتحدة والمنظمات العربية.
ب – تعفى من ضريبة الدخل والرواتب والمخصصات التي يتقاضاها من ميزانية المعهد، العراقيون العاملون فيه.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بناء على القرارات المتخذة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي ومجلس امناء المعهد باستمرار المعهد بأعماله لمرحلة ثالثة ومشاركة الدول العربية كافة والموافقة على صيغة جديدة لوثيقة مشروع المعهد لمواكبة التطور الحاصل. ولاجل جذب العناصر الكفوءة للعمل لديه ولمنح غير العراقيين الامتيازات والاعفاءات الممنوحة للمنظمات العربية واعفاء رواتب ومخصصات العراقيين العاملين في المعهد من ضريبة الدخل اسوة بمنتسبي الدولة.
فقد شرع هذا القانون.