قانون اطفاء حق الحكر رقم (3) لسنة 1983

      التعليقات على قانون اطفاء حق الحكر رقم (3) لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: قانون اطفاء حق الحكر رقم (3) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

مادة 1
يراد باطفاء حق الحكر انهاء العلاقة بين جهة الوقف مالكة الارض وبين صاحب حق الحكر مالك البناء أو الغراس الذي يتصرف بالعقار لمدة غير معينة مقابل اجرة يدفعها الى جهة الوقف. ويشمل ذلك الحقوق العينية المترتبة على ارض الوقف كالاجارتين والاجارة المؤجلة والمقاطعة وعرصات النخيل والبساتين.

مادة 2
على اصحاب حق الحكر أو ورثتهم أو من حل محلهم بوثائق معتبرة قانونا كحجج الوصية أو التخارج والسندات المنظمة والموثقة من قبل الكاتب العدل، اقامة الدعوى لاطفاء حقوقهم وفقا لاحكام هذا القانون خلال سنتين من تاريخ نفاذه.
2 – تعتبر الدعوى المقامة من قبل أحد الشركاء أو احد الورثة من قبل سائر الورثة أو الشركاء كافة.

مادة 3
لجهة الوقف والمتولين اقامة دعوى اطفاء الحقوق المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون على أي من اصحاب العلاقة.

مادة 4
1 – تقام دعاوى اطفاء الحقوق المشمولة بهذا القانون لدى المحكمة المختصة في محل العقار.
2 – تنظر المحكمة في الدعوى المقامة وفقا لهذا القانون بصورة مستعجلة وتدعو صاحب حق الحكر المدعى عليه للحضور في الموعد المعين، فاذا تعدد اصحاب حق الحكر أو كان بينهم متوفى جاز للمحكمة تبليغ أحدهم ودعوة الباقين عن طريق الاعلان في صحيفة محلية يومية باسمائهم الواردة في سجل العقار أو الوثائق المعتبرة قانونا ويعتبر ذلك تبليغا للشركاء ولورثة المتوفين منهم كافة.
3 – تشعر المحكمة دائرة التسجيل العقاري المختصة بالدعوى المقامة لديها وتطلب منها عدم اجراء أي تصرف على العقار لحين انتهاء الدعوى.
4 – تبلغ المحكمة اصحاب العلاقة جميعا بحكمها عن طريق الاعلان في صحيفة محلية يومية واحدة. ويكون الحكم قابلا للتمييز فقط خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي يلي يوم نشر الاعلان.

مادة 5
1 – تقدر المحكمة بمعرفة الخبراء قيمة أرض الوقف والبناء والغراس التي عليها وتعين قيمة كل منها على انفراد، ويكون هذا التقدير اساسا لتوزيع بدل المبيع بين جهة الوقف وذوي العلاقة ويخصم ٪ من قيمة الارض لتوزيعها على اصحاب البناء أو الغراس كل حسب حصته.
2 – تنفذ المحكمة حكم الاطفاء عن طريق البيع بالمزايدة العلنية وفق قانون التنفيذ.
3 – اذا ظهر بنتيجة المزايدة ان في البدل غبنا فاحشا، تبقى الدعوى قائمة، فاذا زال الغبن الفاحش جاز البيع.

مادة 6
1 – تستوفي المحكمة عند اقامة الدعوى رسما مقطوعا قدره خمسة دنانير وتستوفي عند ختامها من طرفي الدعوى واحدا من الالف من قيمة مجموع الملك على ان تحسب الرسم المقطوع المدفوع سلفا.
2 – يستوفى عن تمييز الحكم رسم نسبي مقداره نصف الواحد من الالف من قيمة الادعاء في الدعوى المميزة.

مادة 7
1 – يلغى حق الحكر بدون بدل اذا لم يتخذ اصحابه الاجراءات اللازمة لاطفائه خلال المدة المحددة في الفقرة الاولى من المادة الثانية.
2 – على دوائر التسجيل العقاري المختصة تعديل سجلاتها تلقائيا بالغاء حق الحكر بعد مرور سنتين على نفاذ هذا القانون اذا لم تشعرها المحكمة المختصة في محل العقار أو لم يشعرها اصحاب حق الحكر باقامة الدعوى لاطفائه.
3 – تنتقل الحقوق العينية التبعية المترتبة على حق الحكر الى بدل الاطفاء ان وجد ويحرر منها العقار المترتب عليه حق الحكر.

مادة 8
يعتبر شاغل العقار المطفأ حق الحكر عليه بمقتضى هذا القانون بحكم المستأجر وفقا لاحكام القوانين النافذة.

مادة 9
تعفى معاملات اطفاء حق الحكر من رسوم التسجيل العقاري وضريبتي الدخل والتركات.

مادة 10
يصدر وزير الاوقاف والشؤون الدينية بيانا ينشر في الصحف اليومية والاذاعة والتلفزيون ثلاث مرات في الاقل كل ستة اشهر خلال مدة نفاذ هذا القانون يدعو فيه اصحاب حق الحكر لاقامة الدعوى لاطفائه وفق أحكام هذا القانون.

مادة 11
لوزير الاوقاف والشؤون الدينية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 12
تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى المقامة التي لم تكتسب أحكامها درجة البتات.

مادة 13
يلغى قانون اطفاء حق الحكر رقم 138 لسنة 1960.

مادة 14
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
أنشئ حق الحكر على الاراضي الموقوفة منذ الحكم العثماني للعراق بناء على تعذر اعمارها من جهة الاوقاف. ولما كانت للاوقاف موقوفات كثيرة اثقلت بحق الحكر، ينتفع المحتكرون وورثتهم بالبناء والغراس فيها انتفاعا كاملا مقابل بدلات سنوية ضئيلة تتراوح بين مائة وخمسين فلسا وثلاثة دنانير ونصف، رغم وقوع هذه الموقوفات في أهم المراكز التجارية ورغم التطوير العظيم في الحالة الاقتصادية والعمرانية، فأن هذا الحق قد حرم جهة الاوقاف من الانتفاع من أملاكها وحملها وما يزال يحملها نفقات كبيرة تبلغ اضعاف ما تحصل عليه من البدلات الزهيدة حتى أمكن القول بأن حق الحكر لم يبق لجهة الاوقاف الا الرمز أو المظهر القانوني للملكية مجردا من محتواها المادي أو الاقتصادي.
ولوضع الامور في نصابها، وبالتالي ازالة الحيف الذي اصاب الاوقاف وتمكينها من الاستفادة من حقها الطبيعي في املاكها، فقد صدر قانون اطفاء حق الحكر رقم 138 لسنة 1960 الذي أجاز لجهة الوقف اقامة الدعوى لاطفاء حق الحكر.
بيد أنه لما كان هذا القانون قد جاء دون تحديد مدة معينة لاقامة الدعوى فأنه رغم مرور ( 22 ) سنة على صدوره، لم تحظ بأحكامه بالتطبيق فظل أغلب العقارات المثقلة بحق الحكر على حاله. الامر الذي استوجب اصدار قانون جديد يؤمن اطفاء حق الحكر عن طريق الزام اصحاب هذا الحق أنفسهم باقامة الدعوى لاطفائه خلال مدة معينة دون اخلال بحق جهة الوقف في اقامة الدعوى خلال نفس المدة.
وللاسباب المذكورة فقد شرع هذا القانون.