قانون المراعي الطبيعية رقم (2) لسنة 1983

      التعليقات على قانون المراعي الطبيعية رقم (2) لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: قانون المراعي الطبيعية رقم (2) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

الفصل الاول
أهداف القانون

مادة – 1
يهدف هذا القانون الى تنظيم شؤون المراعي الطبيعية وتطويرها عن طريق :
اولا – تحديد المساحات اللازمة لاغراض المراعي الطبيعية.
ثانيا – تنظيم الرعي وفق اسس علمية.
ثالثا – حماية النبت الطبيعي.
رابعا – صيانة الموارد المائية في المراعي الطبيعية وتنظيم استغلالها.
خامسا – القيام بالدراسات والابحاث لتطوير المراعي الطبيعية وحمايتها.
سادسا – تأمين الخدمات اللازمة للمراعي الطبيعية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

الفصل الثاني
نطاق سريان القانون

مادة – 2
اولا – يقصد بالمرعى الطبيعي كل أرض ذات نبت طبيعي خاص بالرعي مملوكة للدولة مخصصة لاغراض الرعي وغير صالحة للزراعة اقتصاديا.
ثانيا – تسري أحكام هذا القانون على الاراضي المملوكة للدولة والمخصصة لاغراض المراعي الطبيعية بما فيها الاراضي المسيجة أو المحرم الرعي فيها مؤقتا وتسري كذلك على الاراضي الزراعية الديمية المملوكة ملكا صرفا أو المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف الواقعة جنوب الخط الحدي للمراعي.

مادة – 3
أولا – يحدد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي الاراضي التي تعتبر مرعى طبيعيا ببيان ينشر في الجريدة الرسمية بناء على اقتراح دائرة المراعي الطبيعية.
ثانيا – تعتبر جميع الاراضي الزراعية الديمية الواقعة جنوب الخط الحدي للمراعي المعين بموجب هذا القانون مخصصة لاغراض الرعي وتنمية الثروة الحيوانية ولا يجوز استغلالها بالزراعة أو استثمارها في غير هذا المجال الا ما استثنى منها بمقتضى احكام هذا القانون.
ثالثا – يحدد الخط الحدي للمراعي، بالاراضي الديمية التي يقل معدل سقوط الامطار فيها عن ( 200 – 250 ) مليمترا سنويا وتتولى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تعيين مسار هذا الخط وتثبيته على الارض والخارطة بالتنسيق مع المنشأة العامة للمساحة والادارات المعنية والجهات المختصة الاخرى.

مادة – 4
تستثنى من أحكام الفقرة ( ثانيا ) من المادة – 3 – من هذا القانون الاراضي الزراعية الديمية الآتية : –
اولا – الاراضي التي تغيرت طريقة اروائها بفعل الدولة، مهما كان صنفها أو عائديتها.
ثانيا – الاراضي المملوكة ملكا صرفا أو المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف التي تغيرت طريقة اروائها بفعل اصحابها قبل نفاذ هذا القانون اذا قاموا بتصحيح سجلاتها العقارية وفقا لواقع حالها خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون
ثالثا – الاراضي المملوكة ملكا صرفا أو المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف التي توافق الدائرة المختصة على تغيير طريقة اروائها بفعل أصحابها بعد نفاذ هذا القانون، على أن يقوموا بتصحيح سجلاتها العقارية وفقا لذلك خلال سنة من تاريخ الموافقة.
رابعا – الاراضي التي يقرر الوزير استثناءها.

مادة – 5
اولا – لا تسري أحكام الانحلال، بسبب ترك الزراعة على الاراضي الديمية المملوكة ملكا صرفا أو المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف الواقعة جنوب الخط الحدي للمراعي المخصصة لاغراض الرعي.
ثانيا – على الوزارة، بناء على طلب صاحب الارض استملاك الاراضي المبينة في الفقرة ( اولا ) من هذه المادة أو اطفاء حق التصرف فيها لاغراض المراعي الطبيعية.

مادة 6
اولا – تسجل الاراضي المملوكة للدولة المستغلة لاغراض المراعي الطبيعية والاراضي المستملكة او المطفأ حق التصرف فيها لاغراض هذا القانون مملوكة للدولة بأسم وزارة المالية مخصصة للمراعي الطبيعية.
ثانيا – تحدد بتعليمات اجراءات حصر الاراضي المخصصة للمراعي الطبيعية وتنظيم سجلاتها.

المحتوى 1
الفصل الثالث
تنظيم الرعي

مادة 7
تتولى الوزارة تنظيم الرعي في انحاء القطر كافة ولها في سبيل ذلك.
اولا – تنظيم تنقل المواشي، واتباع نظام الرعي حسب المواسم والمناطق المختلفة، بالتنسيق مع الادارات المحلية مع مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقيات المعقودة مع الدول المجاورة.
ثانيا – تعيين بداية موسم الرعي ونهايته في مناطق القطر المختلفة.
ثالثا – اقامة المسيجات في المراعي الطبيعية.
رابعا – تقييد الرعي في مناطق الرعي المتدهورة واعادة بذارها وفق أسس علمية.
خامسا – اقامة الحواجز المائية لحصر مياه الامطار في الوديان وغيرها الى مناطق الرعي.
سادسا – تأمين ايصال الخدمات الارشادية والبيطرية والتسويقية وغيرها الى مناطق الرعي.

مادة – 8
للوزير او من يخوله، منع الرعي في المراعي الطبيعية المتدهورة والمناطق المسيجة والمناطق اللازمة لاجراء الدراسات والبحوث والتجارب العلمية ببيان ينشر في الجريدة الرسمية، تحدد بموجبه المناطق والمساحات والمدد التي يمنع فيها الرعي.

مادة – 9
اولا – لا يجوز حفر الآبار الارتوازية في المراعي الطبيعية والاراضي الديمية المملوكة ملكا صرفا أو المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف المخصصة لاغراض الرعي الا بموافقة الدائرة المختصة.
ثانيا – تتولى الدائرة المختصة بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي والمؤسسة العامة للمياه الجوفية، تنظيم فتح وغلق آبار المياه في المراعي الطبيعية لمدد معينة وبما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.

مادة 10
يمنع قطع الاشجار والشجيرات وصناعة الدريس للاغراض التجارية وحراثة الارض أو زراعتها، في المراعي الطبيعية.

مادة 11
يخول موظفو الدائرة المختصة، المسؤولون عن ادارة المراعي الطبيعية اتخاذ التدابير الفورية اللازمة لاطفاء الحرائق التي تنشب فيها بالتعاون مع الدوائر المختصة الاخرى والجمعيات الفلاحية التعاونية في المنطقة، ولهم عند الاقتضاء الطلب من السلطات الادارية تأمين مستلزمات درء الخطر وفقا لاحكام قانون الاستعانة الاضطرارية رقم ( 37 ) لسنة 1961.

الفصل الرابع
العقوبات

مادة – 12
اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالحراثة او الزراعة في المراعي الطبيعية، او احدث ضررا فيها او في عين ماء أو بئر او منشأ لنشر المياه أو أي مصدر للمياه فيها أو في سياج أو علامة أو دلالة حدود او بناء في مرعى طبيعي او خالف أيا من أحكام هذا القانون أو البيانات أو التعليمات الصادرة بموجبه.
ثانيا – في حالة التكرار تشدد العقوبة الى الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على الف دينار.

مادة – 13
كون الفعل المخالف لاحكام هذا القانون جريمة عقوبتها اشد بموجب قانون آخر، فيطبق النص الاشد عقوبة.

مادة – 14
يخول رؤساء الوحدات الادارية في المناطق التي توجد فيها مراع طبيعية أو مناطق مسيجة، وفي المناطق الواقعة جنوب الخط الحدي للمراعي، سلطة قاضي جنح لفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل الخامس
أحكام ختامية

مادة – 15
أولا – يلغى قانون المراعي وحمايتها رقم ( 106 ) لسنة 1965.
ثانيا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1045 ) في 3/7/1980.

مادة – 16
للوزير اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة – 17
ينفذ هذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر لما للمراعي الطبيعية من أهمية كبيرة، باعتبارها مصدرا من مصادر الثروة القومية، ولعلاقتها المباشرة بتنمية الثروة الحيوانية وتأمين مستلزمات الامن الغذائي للقطر، فقد اقتضى دعم هذا المصدر الهام وتطويره وفقا لاحدث الاساليب العلمية، وحماية النبت الطبيعي وصيانة المراعي الطبيعية من التجاوز والرعي الجائر ومن اجل ذلك.
فقد شرع هذا القانون.