عنوان التشريع: النظام الداخلي للاتحاد التعاوني النوعي الخدمي
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
الفصل الاول
الاغراض
مادة 1
يهدف الاتحاد التعاوني النوعي الخدمي الذي يدعى فيما بعد بالاتحاد الخدمي الى توفير البضائع والسلع والحاجات المادية والخدمات الاجتماعية للاتحادات التعاونية المحلية من ذات النشاط التي تدعى فيما بعد بالاتحادات المحلية وللجمعيات التعاونية من ذات النشاط او متكاملة النشاط التي تدعى فيما بعد بالجمعيات ولحياة الفرد الاعتيادية وبأسعار وشروط مناسبة ولتحقيق ما تقدم يقوم بما يلي : –
1 – المساهمة في تنظيم الامور المتعلقة باعمال الجمعيات الخدمية والتشجيع على تأسيسها.
2 – شراء وبيع وتأجير واستئجار واستيراد ما يحتاجه التعاونيون والمساهمة في مشاريع الاتحادات المحلية والجمعيات وتأسيس المشاريع التعاونية ذات الطابع الخدمي وتشجيع الجمعيات الخدمية على فتح محلات التصليح والصيانة وتقديم المشورة في مجال النشاط التعاوني الخدمي.
3 – تعزيز الروابط مع الاتحادات التعاونية العربية من ذات النشاط وتبادل الخبرات التسويقية معها والانتماء اليها مع قبول انتمائها اليه.
4 – الدعوة الى الحركة التعاونية والدفاع عن مصالح الاتحادات المحلية والجمعيات وحل مشاكلها والاهتمام بالاعلام والوعي التعاوني النوعي والتدريب وعقد المؤتمرات والندوات والدورات التعاونية النوعية وتوفير الدراسات والخبرات والتشجيع على تأسيس الاتحادات المحلية والجمعيات الخدمية.
الفصل الثاني
الاختصاصات
مادة 2
يعقد مجلس ادارة الاتحاد الخدمي الذي يدعى فيما بعد بالمجلس اجتماعين في الشهر على الاقل ويتولى الاختصاصات التالية :
1 – انتخاب الاعضاء الاصليين والاحتياط في مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون وصندوق التعاون من بين اعضائه.
2 – الاشراف على اعادة انتخاب المجلس عند انتهاء دورته ومدتها ثلاث سنوات.
3 – تكليف احد اعضائه لحضور اجتماعات مجالس ادارات الاتحادات المحلية والجمعيات ولجانها المختلفة دون ان يكون له حق التصويت.
4 – تهيئة موازنة الاتحاد الخدمي خلال مدة اقصاها بداية الشهر العاشر من السنة المالية التي تسبق السنة التي اعدت لها الموازنة وذلك لعرضها على مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اقرارها لتصديقها او الاعتراض عليها خلال عشرين يوما من تاريخ تسجيلها لديه.
5 – تهيئة ميزانية الاتحاد الخدمي وحساب الارباح والخسائر والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في مدة اقصاها اليوم الاول من شهر نيسان من السنة المالية التالية مشفوعة بتقريره وتقرير ديوان الرقابة المالية وذلك لعرضها على مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اقرارها لتصديقها او الاعتراض عليها خلال عشرين يوما من تاريخ تسجيلها لديه.
6 – ارسال قراراته وملاكه الى الاتحاد العام للتعانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اقرارها لتصديقها او الاعتراض عليها خلال عشرين يوما من تاريخ تسجيلها لديه.
7 – ختم وترقيم وتصديق سجلات الاتحادات المحلية والجمعيات والموافقة على شكل الاختام ونماذج هذه السجلات وكل ما يمسك فيها من مستندات.
8 – دراسة قرارات لجان مراقبة الجمعيات التعاونية التي عليها ان ترسلها الى كل من الاتحادين الخدمي والمحلي والجمعيات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اقرارها.
9 – مصادقة ملاك وموازنة ميزانية الاتحادات المحلية والجمعيات والاسس التي تضعها الجمعيات بصدد اقراض اعضائها او اقتراضها من الغير.
10 – النظر في الطعن المقدم اليه على نتيجة انتخابات الاتحادات المحلية والجمعيات ولجان المراقبة واجراءاتها وصحة اجتماعات الهيئة العامة على ان يقدم الطعن خلال خمسة عشر يوما ويكون قراره بذلك نهائيا.
11 – البت في اي قرار يعرض عليه خلال عشرين يوما من تاريخ تسجيله لديه والا اعتبر القرار نهائيا.
12 – تنفيذ قرارات مجلسي ادارة الاتحاد العام للتعاون والصندوق.
13 – تعتبر اجتماعات الهيئة العامة للجمعية قانونية في حالة حضور ممثل عن الاتحاد الخدمي.
14 – تخصيص منحة مالية سنوية للاتحادات المحلية من حصته من صافي العائد للجمعيات بعد تصديق حساباتها الختامية والميزانية السنوية لها وفق احكام القانون والانظمة الداخلية للتنظيمات التعاونية المعنية.
15 – يحل المجلس محل مجلس ادارة الاتحاد المحلي الذي لم يستكمل الشكلية القانونية لانعقاده في اختصاصاته والى حين استكمال هذه الشكلية وعقد اجتماعه الاول بشكل قانوني.
الباب الثاني
اجتماعات المجلس وانتهاء العضوية فيه
والتشكيلات الادارية للاتحاد الخدمي
الفصل الاول
اجتماعات المجلس
مادة 3
1 – يتولى رئاسة الاجتماع الاول اكبر الاعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس الذي يدعى فيما بعد بالرئيس ونائبه الذي يحل محله عند غيابه وامين سر الاتحاد بالاقتراع السري.
2 – يعقد المجلس اجتماعاته الشهرية بدعوة من الرئيس ولا يتم النصاب في جلسة الاجتماع الا بحضور نصف الاعضاء زائدا واحد على الاقل وعلى ان يكون احدهم الرئيس او نائبه في حالة غيابه وتتخذ القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين واذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه من ترأس الاجتماع.
3 – للمجلس تخويل رئيسه وفروعه والاتحادات المحلية والعاملين لديه بعض صلاحياته وللرئيس تخويل نائبه او احد العاملين في الاتحاد الخدمي بعض صلاحياته.
4 – يمثل الاتحاد الخدمي امام القضاء والجهات الاخرى المعنية رئيس المجلس او من يخوله.
5 – للمجلس استدعاء اي شخص الى اجتماعاته للاستئناس برأيه.
6 – يتولى المجلس الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في قرارات مجلس قيادة الثورة وقوانين الخدمة والانضباط والعمل والتقاعد والضمان التي تطبق على الموظفين والعمال الذين يعملون في الاتحاد الخدمي واستخدام من تدعو الحاجة اليه من خارج الملاك للعمل لديه بعد اوقات الدوام الرسمي بموجب تعليمات الاتحاد العام للتعاون.
المحتوى 1
مادة 4
1 – يتم اختيار الاعضاء المنتخبين في المجلس بموجب تعليمات يصدرها الاتحاد العام للتعاون.
2 – لا تصح العضوية في المجلس لمن كان وقت عضويته لم يف بالتزاماته المالية تجاه كل من الجمعية التي ينتسب اليها أو الجهة التي اقرضته بواسطتها.
3 – لا يجوز لعضو المجلس ان يتعاقد بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي تنظيم تعاوني بأية عقود تجارية او تلك التي من شأنها ان تدر عليه ربحا شخصيا اثناء عضويته في المجلس.
الفصل الثاني
انتهاء العضوية
مادة 5
تنتهي العضوية في المجلس في الحالات التالية : –
1 – الاستقالة.
2 – فقدان الاهلية.
3 – الوفاة.
4 – التخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع.
5 – اذا تقرر فصله من قبل المجلس بأغلبية الثلثين فيما اذا كان استمراره في المجلس يضر بالحركة التعاونية على ان يصادق على القرار مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون.
الفصل الثالث
التشكيلات الادارية للاتحاد الخدمي
مادة 6
يكون رئيس المجلس الرئيس الاعلى للاتحاد الخدمي للتعاون والآمر بالصرف فيه وترتبط به مديريتان هما:
1 – مديرية الشؤون الادارية.
2 – مديرية الشؤون المالية.
الباب الثالث
الشؤون المالية للاتحاد الخدمي
الفصل الاول
الموارد المالية
مادة 7
تتألف الموارد المالية للاتحاد الخدمي اضافة لما جاء في القانون من :
1 – المنحة السنوية التي تخصصها وزارة المالية.
2 – التبرعات والهبات والوصايا والمنح.
3 – الايرادات المتأتية من بيع وتأجير العقارات والاموال المنقولة التي تعود له.
الفصل الثاني
شؤون مالية متفرقة
مادة 8
تدور المبالغ التي لم تصرف من موازنة الاتحاد الخدمي الى السنة المالية التالية وتدخل ضمن موازنتها كايراد له.
مادة 9
1 – يتقاضى رئيس واعضاء المجلس مكافآت شهرية مقطوعة وفق الاسس الواردة في المادة العاشرة من النظام الداخلي للاتحاد العام للتعاون.
2 – للمجلس ايفاد العاملين في الحركة التعاونية داخل وخارج القطر بعد موافقة مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون.
3 – للمجلس منح مكافأة نقدية او عينية على ان لا تزيد قيمة كل منها على 200 دينار ( مائتي دينار ) وبحدود مرتين في السنة وفق تعليمات يصدرها مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون.
4 – تقيد في حساب الامانات وبموجب تعليمات الاتحاد العام للتعاون جميع الديون والامانات والتأمينات التي تعود لاصحابها الذين لم يراجعوا لقبضها والمبالغ التي صدر الامر بصرفها ولم يراجع اصحاب الاستحقاق لقبضها ولمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة.
5 – يتبع المجلس في اجراءات بيع وتأجير اموال الاتحاد احكام قانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم 17 لسنة 1967 المعدل وقانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم 115 لسنة 1972 المعدل ونظامه الصادر بموجبه رقم ( 1 ) لسنة 1976 او ما يحل محلها قانونا.
الباب الرابع
الدائرة النوعية
مادة 10
1 – تقوم الدائرة النوعية بمناقشة البرامج والخطط للاتحادات المحلية والجمعيات لغرض المساهمة مع الاتحاد الخدمي في وضع الخطة بشكلها النهائي لعرضها على مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون.
2 – تقوم الدائرة النوعية بمراقبة تنفيذ الخطة المشار اليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة وفي حالة وجود خلل في تنفيذها تطلب الى الاتحاد الخدمي ازالة ذلك الخلل.
3 – تتولى الدائرة النوعية التنسيق بين الوزارة ذات العلاقة والحركة التعاونية النوعية فيما يتعلق بالمهام التي تضطلع بها هذه الحركة بمختلف الوسائل التي تسهل تأمين المعلومات المطلوبة.
4 – تقوم الدائرة النوعية بتقديم الخبرات الفنية والاستشارية للنشاط التعاوني المتخصص والقيام بالمسوحات الفنية والدراسات التحليلية للقطاع التعاوني المختص وذلك مساهمة منها في تطوير الحركة التعاونية.
الباب الخامس
مادة ختامية
مادة 11
1 – للاتحاد العام للتعاون اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام الداخلي.
2 – ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النائب الاول لرئيس الوزراء