قرار تعديل الفقرة ب من المادة الثالثة من القانون رقم 110 لسنة 1982 – تسجيل الولادات والوفيات

      التعليقات على قرار تعديل الفقرة ب من المادة الثالثة من القانون رقم 110 لسنة 1982 – تسجيل الولادات والوفيات مغلقة

عنوان التشريع: قرار تعديل الفقرة ب من المادة الثالثة من القانون رقم 110 لسنة 1982 – تسجيل الولادات والوفيات
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/1983 ما يلي : –

1 – تعتبر المادة الثالثة من القانون رقم ( 110 ) لسنة 1982 (قانون التعديل الثاني لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971) البند ( اولا ) من تلك المادة ويضاف اليها ما يأتي : –
ثانيا – يعدل نص الفقرة ( ب ) من المادة ذاتها ويقرأ على الوجه الآتي : –
ب – على الطبيب المولد او الممرضة أو القابلة المجازتين بالتوليد، عند اجرائه عملية ولادة خارج المؤسسات الصحية، تنظيم الشهادة وتوقيعها وتقديمها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوعها داخل المدن وخمسة واربعين يوما في القرى والارياف، الى السلطة الصحية للتصديق عليها وتسجيلها في سجل الولادات. وارسال النسخة الاولى الى دائرة الاحوال المدنية، واعادة النسختين الى المولد لتسليم الثانية منها الى ذوي العلاقة والاحتفاظ بالثالثة منها.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة