قرار انتقال الالتزامات المالية المنصوص عليها في القانون رقم 116 لسنة 1971 من وزارتي التخطيط والحكم المحلي الى وزارة المالية

      التعليقات على قرار انتقال الالتزامات المالية المنصوص عليها في القانون رقم 116 لسنة 1971 من وزارتي التخطيط والحكم المحلي الى وزارة المالية مغلقة

عنوان التشريع: قرار انتقال الالتزامات المالية المنصوص عليها في القانون رقم 116 لسنة 1971 من وزارتي التخطيط والحكم المحلي الى وزارة المالية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/1983 ما يلي : –

1 – تنقل الالتزامات المالية المنصوص عليها في الفقرتين ( 2 ) و ( 3 ) من المادة السادسة من قانون مركز التخطيط الحضري والاقليمي رقم ( 116 ) لسنة 1971، من وزارتي التخطيط والحكم المحلي الى وزارة المالية، ويجري تمويلها من الميزانية الاعتيادية.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/1/1983.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة