عنوان التشريع: قرار انتقال الالتزامات المالية المنصوص عليها في القانون رقم 116 لسنة 1971 من وزارتي التخطيط والحكم المحلي الى وزارة المالية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/1983 ما يلي : –
1 – تنقل الالتزامات المالية المنصوص عليها في الفقرتين ( 2 ) و ( 3 ) من المادة السادسة من قانون مركز التخطيط الحضري والاقليمي رقم ( 116 ) لسنة 1971، من وزارتي التخطيط والحكم المحلي الى وزارة المالية، ويجري تمويلها من الميزانية الاعتيادية.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/1/1983.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة