النظام الداخلي لصندوق التعاون

      التعليقات على النظام الداخلي لصندوق التعاون مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لصندوق التعاون
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الاربعين من قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982.
فقد اصدرنا هذا النظام الداخلي.

الفصل الاول
اجتماعات مجلس ادارة الصندوق

مادة 1
1 – يعقد مجلس ادارة الصندوق الذي يدعى فيما بعد بـ ( المجلس ) اجتماعا واحدا في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس ولا يتم النصاب الا بحضور نصف الاعضاء زائدا واحدا على أن يكون احدهم الرئيس أو نائبه في حالة غيابه وتتخذ القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين واذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
2 – يعين المجلس سكرتيرا من بين موظفي الصندوق يقوم باعداد مناهج جلساته وتنظيم قراراته وتبليغها الى الاعضاء والجهات المعنية.
3 – يمثل الصندوق رئيسه أو من يخوله امام القضاء او الجهات الاخرى.
4 – للمجلس استدعاء أي شخص الى اجتماعاته للاستئناس برأيه.
5 – يتولى المجلس الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في قرارات مجلس قيادة الثورة وقوانين الخدمة والانضباط والعمل والتقاعد والضمان التي تطبق على الموظفين والعمال الذين يعملون في الصندوق واستخدام من تدعو الحاجة اليه من خارج الملاك للعمل في الصندوق بعد اوقات الدوام الرسمي بموجب تعليمات يصدرها الاتحاد العام للتعاون.
6 – لا تصح العضوية في المجلس لمن كانت وقت عضويته لم يف بالتزاماته المالية تجاه كل من الجمعية التي ينتسب اليها أو الجهة التي اقرضته بواسطتها أو كانت له علاقة مع الجمعية التعاونية التي ينتسب اليها تختلف عن العلاقات الاعتيادية السائدة التي تكون بين الجمعية وسائر اعضائها أو كان قد تعاقد أو أن يتعاقد بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي تنظيم تعاوني بأية عقود تجارية أو تلك التي من شأنها ان تدر عليه ربحا شخصيا.

مادة 2
1 – على المجلس ارسال قراراته وموازنته وميزانيته وملاكه الى الاتحاد العام للتعاون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اقرارها وعلى مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون التصديق او الاعتراض عليها خلال عشرين يوما من تاريخ تسجيلها لديه وبخلافه تعتبر مصادقا عليها حكما.
2 – للمجلس تخويل رئيسه بعض صلاحياته وللرئيس تخويل نائبه او احد منتسبي الصندوق بعض صلاحياته.
3 – يكون مركز الصندوق في مركز الاتحاد العام للتعاون الا اذا قرر مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون غير هذا وللمجلس تخويل فروع الاتحاد العام للتعاون أو المصارف او الاتحادات التعاونية النوعية أو المحلية من ذات النشاط القيام ببعض اعماله لقاء مكافأة مناسبة.

الفصل الثاني

مادة 3
تنتهي العضوية في المجلس في الحالات التالية :
1 – الاستقالة.
2 – فقدان الاهلية.
3 – الوفاة.
4 – التخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع.
5 – اذا أوصى المجلس بفصله بأغلبية ثلثي اعضائه فيما اذا كان استمراره في المجلس يضر بالحركة التعاونية فيعرض الامر على مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون لاصدار القرار اللازم بذلك على ان يتم استحصال موافقة النائب الاول لرئيس الوزراء على قرار الفصل وتعيين البديل.

الفصل الثالث
التشكيلات الادارية في الصندوق

مادة 4
يكون رئيس المجلس الرئيس الاعلى له والآمر بالصرف فيه ويساعده موظف بعنوان سكرتير وعدد من الخبراء وترتبط به التشكيلات الادارية التالية :
1 – مديرية الشؤون الادارية : يرأسها موظف حاصل على شهادة اولية جامعية في القانون ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين ويقوم هو أو من ينوب عنه بتخويل من الرئيس بتمثيل الصندوق لدى القضاء والمجالس والهيئات ذات العلاقة ويكون مسؤولا عن دراسة وتدقيق النواحي القانونية الخاصة بأعمال الصندوق وتقديم المشورة بهذا الشأن ويقوم ايضا بالمعاملات الادارية وتنظيم ملاكات وسجلات واضابير منتسبي الصندوق وأمور الافراد والادارة والخدمات والترجمة والطابعة والتلكس والاوراق.
2 – مديرية الشؤون المالية : يرأسها موظف من حملة الشهادة الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين ويتولى الامور المالية والحسابية واعداد الموازنة والميزانية وتنظيم السجلات والقيود وتطبيق قواعد الصرف ومتابعة استحصال الذمم والتصفية وتدقيق المعاملات المالية والرقابة عليها والتفتيش على ما يتعلق بالامور المالية للصندوق لدى الاتحادات التعاونية النوعية والمحلية والجمعيات التعاونية والقيام بأمور التسهيلات والكفالات والاملاك واصدار سندات القرض واقراض الجمعيات التعاونية.
3 – مديرية الشؤون الفنية : يرأسها موظف من حملة الشهادة الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين ويتولى جمع البيانات الاحصائية وتحليلها وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات الاحصائية واعداد الدراسات اللازمة لوضع خطة الصندوق ودراسة وتصميم وتنفيذ المشاريع والاشراف عليها وتقديم الخدمات الاجتماعية للجمعيات التعاونية وللاتحادات واعضائها.

المحتوى 1
الفصل الرابع
الموارد المالية

مادة 5
تتألف الموارد المالية لصندوق التعاون اضافة لما نص عليه في القانون وبـدلالة مـا ورد فـي البند ( تاسعا ) من المادة (31) منه من : –
1 – رسم تسجيل الجمعية التعاونية ومقداره خمسة دنانير.
2 – رسم تسجيل تعديل النظام الداخلي للجمعية التعاونية ومقداره خمسة دنانير.
3 – رسم تصديق سجلات التنظيمات التعاونية ومقداره دينار واحد لكل سجل وتقوم بالتصديق الجهات التالية :
أ – الاتحاد التعاوني النوعي فيما يخص سجلات الاتحادات التعاونية المحلية والجمعيات التعاونية من ذات النشاط أو متكاملة النشاط.
ب – الاتحاد العام للتعاون فيما يخص سجلات الاتحادات التعاونية النوعية.
4 – رسم مقداره دينار واحد يدفعه كل من يطلب صورة مصدقة من قرارات الهيئة العامة او لجنة المراقبة في الجمعيات التعاونية أو مجلس ادارة التنظيم التعاوني المكتسبة الدرجة النهائية.
5 – نسبة واحد من الالف من مبلغ قرض العضو من الجمعية التعاونية ويكون العضو نفسه مسؤولا عن رفعها.
6 – اموال الجمعية التعاونية المتبقية بعد تصفيتها.
7 – ايرادات الاموال المنقولة والعقار العائد للصندوق أو المخصصة له.

الفصل الخامس
شؤون مالية متفرقة

مادة 6
1 – على المجلس تهيئة الموازنة لرفعها للتصديق خلال مدة اقصاها بداية الشهر العاشر من السنة المالية التي تسبق السنة التي أعدت لها الموازنة.
2 – تدور المبالغ التي لم تصرف من موازنة الصندوق الى السنة المالية التالية وتدخل ضمن موازنتها كايراد للصندوق 3 – على المجلس ان يرفع للتصديق ميزانية الصندوق وحساب الارباح والخسائر والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في مدة اقصاها اليوم الاول من شهر نيسان من السنة المالية التالية مشفوعة بتقريره وتقرير ديوان الرقابة المالية.

مادة 7
1 – يتقاضى رئيس واعضاء المجلس مكافآت شهرية مقطوعة وفق أحكام المادة العاشرة من النظام الداخلي للاتحاد العام للتعاون.
2 – للمجلس ايفاد العاملين في الصندوق داخل وخارج القطر.
3 – للمجلس منح مكافأة نقدية او عينية على ان لا تزيد قيمة كل منها على ( 200 ) دينار مائتي دينار وبحدود مرتين في السنة وفق تعليمات يصدرها مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون.
4 – تقيد في حساب الامانات بموجب تعليمات الاتحاد العام للتعاون جميع الديون والامانات والتأمينات التي تعود لاصحابها الذين لم يراجعوا لقبضها والمبالغ التي صدر الامر بصرفها ولم يراجع اصحاب الاستحقاق لقبضها ولمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة.
5 – يتبع المجلس في اجراءات بيع وتأجير اموال الصندوق احكام قانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم 17 لسنة 1967 المعدل وقانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم ( 115 ) لسنة 1972 المعدل ونظامه الصادر بموجبه رقم ( 1 ) لسنة 1976 او ما يحل محلها قانونا.
6 – تسري احكام قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982 والانظمة الداخلية التي تصدر بمقتضاه على الجمعيات التعاونية التي سبق وتقرر حلها بموجب قوانين التعاون السابقة اذا لم تكن قد انتهت أعمال تصفيتها.
7 – تؤول الى الصندوق أموال الجمعيات التعاونية والتنظيمات التعاونية الاخرى التي سبق وتقرر حلها بموجب احكام قوانين التعاون السابقة والانظمة والتعليمات الصادرة، بمقتضاها وانتهت اعمال تصفيتها ولم يطلب الاعضاء ما يصيبهم منها او تعذر على المصفين توزيعها على مستحقيها خلال المدة المحددة في القوانين المذكورة.

مادة 8
1 – للاتحاد العام للتعاون اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام الداخلي.
2 – ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النائب الاول لرئيس الوزراء

النظام الداخلي للاتحاد التعاوني النوعي الاستهلاكي
استنادا الى المادة الاربعين من قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982 فقد اصدرنا هذا النظام الداخلي :

الباب الاول
اغراض واختصاصات
الاتحاد النوعي الاستهلاكي

الفصل الاول
الاغراض

مادة 1
يهدف الاتحاد التعاوني النوعي الاستهلاكي الذي يدعى فيما بعد بالاتحاد الاستهلاكي الى توفير البضائع والسلع المنزلية والحاجات المادية والخدمات الاجتماعية للاتحادات التعاونية المحلية من ذات النشاط التي تدعى فيما بعد بالاتحادات المحلية وللجمعيات التعاونية من ذات النشاط او متكاملة النشاط التي تدعى فيما بعد بالجمعيات ولحياة الفرد الاعتيادية وبأسعار وشروط مناسبة ولتحقيق ما تقدم يقوم بما يلي : –
1 – شراء وبيع وتأجير واستئجار واستيراد ما يحتاجه التعاونيون واقامة المعارض والمذاخر والصيدليات التعاونية والاسواق والمساهمة في مشاريع الاتحادات المحلية والجمعيات وتأسيس المشاريع التعاونية ذات الطابع الانتاجي الاستهلاكي.
2 – تعزيز الروابط مع الاتحادات التعاونية العربية من ذات النشاط وتبادل الخبرات التسويقية معها والانتماء اليها مع قبول انتمائها اليه.
4 – الدعوة الى الحركة التعاونية والدفاع عن مصالح الاتحادات المحلية والجمعيات وحل المشاكل والاهتمام بالاعلام والوعي التعاوني النوعي والتثقيف والتدريب وعقد المؤتمرات والندوات والدورات التعاونية النوعية وتوفير الدراسات والخبرات والتشجيع على تأسيس الاتحادات المحلية والجمعيات الاستهلاكية.

المحتوى 2
الفصل الثاني
الاختصاصات

مادة 2
يعقد مجلس ادارة الاتحاد الاستهلاكي الذي يدعى فيما بعد بالمجلس اجتماعين في الشهر على الاقل ويتولى الاختصاصات التالية :
1 – انتخاب الاعضاء الاصليين والاحتياط في مجلسي الاتحاد العام للتعاون وصندوق التعاون من بين اعضائه.
2 – الاشراف على اعادة انتخاب المجلس عند انتهاء دورته ومدتها ثلاث سنوات.
3 – تكليف احد اعضائه لحضور اجتماعات مجالس ادارات الاتحادات المحلية والجمعيات ولجانها المختلفة دون ان يكون له حق التصويت.
4 – تهيئة موازنة الاتحاد الاستهلاكي خلال مدة اقصاها بداية الشهر العاشر من السنة المالية التي تسبق السنة التي اعدت لها الموازنة وذلك لعرضها على مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اقرارها لتصديقها او الاعتراض عليها خلال عشرين يوما من تاريخ تسجيلها لديه.
5 – تهيئة ميزانية الاتحاد الاستهلاكي وحساب الارباح والخسائر والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في مدة اقصاها اليوم الاول من شهر نيسان من السنة المالية التالية مشفوعة بتقريره وتقرير ديوان الرقابة المالية وذلك لعرضها على مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اقرارها لتصديقها او الاعتراض عليها خلال عشرين يوما من تاريخ تسجيلها لديه.
6 – ارسال قراراته وملاكه الى الاتحاد العام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اقرارها للنظر في تصديقها او الاعتراض عليها خلال عشرين يوما من تاريخ تسجيلها لديه.
7 – ختم وترقيم وتصديق سجلات الاتحادات المحلية والجمعيات والموافقة على شكل الاختام ونماذج هذه السجلات وكل ما يمسك فيهما من مستندات.
8 – دراسة قرارات لجان مراقبة الجمعيات التعاونية التي عليها ان ترسلها الى كل من الاتحادين الاستهلاكي والمحلي والجمعيات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اقرارها.
9 – مصادقة ملاك وموازنة ميزانية الاتحادات المحلية والجمعيات والاسس التي تضعها الجمعيات بصدد اقراض اعضائها او اقتراضها من الغير.
10 – النظر في الطعن المقدم اليه على نتيجة انتخابات الاتحادات المحلية والجمعيات ولجان المراقبة واجراءاتها وصحة اجتماعات الهيئة العامة على ان يقدم الطعن خلال خمسة عشر يوما ويكون قراره بذلك نهائيا.
11 – البت في اي قرار يعرض عليه خلال عشرين يوما من تاريخ تسجيله لديه والا اعتبر القرار نهائيا.
12 – تنفيذ قرارات مجلسي ادارة الاتحاد العام للتعاون والصندوق.
13 – تعتبر اجتماعات الهيئة العامة للجمعية قانونية في حالة حضور ممثل عن الاتحاد الاستهلاكي.
14 – تخصيص منحة مالية سنوية للاتحادات المحلية من حصته من صافي العائد للجمعيات بعد تصديق حساباتها الختامية والميزانية السنوية لها وفق احكام القانون والانظمة الداخلية للتنظيمات التعاونية المعنية.
15 – يحل المجلس محل مجلس ادارة الاتحاد المحلي الذي لم يستكمل الشكلية القانونية لانعقاده في اختصاصاته والى حين استكمال هذه الشكلية وعقد اجتماعه الاول بشكل قانوني.

الباب الثاني
اجتماعات المجلس وانتهاء العضوية فيه والتشكيلات
الادارية للاتحاد الاستهلاكي

الفصل الاول
اجتماعات المجلس

مادة 3
1 – يتولى رئاسة الاجتماع الاول اكبر الاعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس الذي يدعى فيما بعد بالرئيس ونائبه الذي يحل محله عند غيابه وامين سر الاتحاد بالاقتراع السري.
2 – يعقد المجلس اجتماعاته الشهرية بدعوة من الرئيس ولا يتم النصاب في جلسة الاجتماع الا بحضور نصف الاعضاء زائدا واحد على الاقل وعلى ان يكون احدهم الرئيس او نائبه في حالة غيابه وتتخذ القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين واذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه من ترأس الاجتماع.
3 – للمجلس تخويل رئيسه وفروعه والاتحادات المحلية والعاملين لديه بعض صلاحياته وللرئيس تخويل نائبه او احد العاملين في الاتحاد الاستهلاكي بعض صلاحياته.
4 – يمثل الاتحاد الاستهلاكي امام القضاء والجهات الاخرى المعنية رئيس المجلس او من يخوله.
5 – للمجلس استدعاء اي شخص الى اجتماعاته للاستئناس برأيه.
6 – يتولى المجلس الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في قرارات مجلس قيادة الثورة وقوانين الخدمة والانضباط والعمل والتقاعد والضمان التي تطبق على الموظفين والعمال الذين يعملون في الاتحاد الاستهلاكي واستخدام من تدعو الحاجة اليه من خارج الملاك للعمل لديه بعد اوقات الدوام الرسمي بموجب تعليمات الاتحاد العام للتعاون.

مادة 4
1 – يتم اختيار الاعضاء المنتخبين في المجلس بموجب تعليمات يصدرها الاتحاد العام للتعاون.
2 – لا تصح العضوية في المجلس لمن كان وقت عضويته لم يف بالتزاماته المالية تجاه كل من الجمعية التي ينتسب اليها أو الجهة التي اقرضته بواسطتها.
3 – لا يجوز لعضو المجلس ان يتعاقد بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي تنظيم تعاوني بأية عقود تجارية او تلك التي من شأنها ان تدر عليه ربحا شخصيا اثناء عضويته في المجلس.

المحتوى 3
الفصل الثاني
انتهاء العضوية

مادة 5
تنتهي العضوية في المجلس في الحالات التالية : –
1 – الاستقالة.
2 – فقدان الاهلية.
3 – الوفاة.
4 – التخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع.
5 – اذا تقرر فصله من قبل المجلس بأغلبية الثلثين فيما اذا كان استمراره في المجلس يضر بالحركة التعاونية على ان يصادق على القرار مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون.

الفصل الثالث
التشكيلات الادارية للاتحاد الاستهلاكي

مادة 6
يكون رئيس المجلس الرئيس الاعلى للاتحاد الاستهلاكي للتعاون والآمر بالصرف فيه وترتبط به مديريتان هما : –
1 – مديرية الشؤون الادارية.
2 – مديرية الشؤون المالية.

الباب الثالث
الشؤون المالية للاتحاد الاستهلاكي

الفصل الاول
الموارد المالية

مادة 7
تتالف الموارد المالية للاتحاد الاستهلاكي اضافة لما جاء في القانون من :
1 – المنحة السنوية التي تخصصها وزارة المالية.
2 – التبرعات والهبات والوصايا والمنح.
3 – الايرادات المتأتية من بيع وتأجير العقارات والاموال المنقولة التي تعود له.

الفصل الثاني
شؤون مالية متفرقة

مادة 8
تدور المبالغ التي لم تصرف من موازنة الاتحاد الاستهلاكي الى السنة المالية التالية وتدخل ضمن موازنتها كايراد له

مادة 9
1 – يتقاضى رئيس واعضاء المجلس مكافآت شهرية مقطوعة وفق الاسس الواردة في المادة العاشرة من النظام الداخلي للاتحاد العام للتعاون.
2 – للمجلس ايفاد العاملين في الحركة التعاونية داخل وخارج القطر بعد موافقة مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون.
3 – للمجلس منح مكافآت نقدية او عينية على ان لا تزيد قيمة كل منها على ( 200 ) دينار مائتي دينار وبحدود مرتين في السنة وفق تعليمات يصدرها مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون.
4 – تقيد في حساب الامانات وبموجب تعليمات الاتحاد العام للتعاون جميع الديون والامانات والتأمينات التي تعود لاصحابها الذين لم يراجعوا لقبضها والمبالغ التي صدر الامر بصرفها ولم يراجع اصحاب الاستحقاق لقبضها ولمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة.
5 – يتبع المجلس في اجراءات بيع وتأجير اموال الاتحاد احكام قانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم 17 لسنة 1967 المعدل وقانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم 115 لسنة 1972 المعدل ونظامه الصادر بموجبه رقم ( 1 ) لسنة 1976 او ما يحل محلهما قانونا.

الباب الرابع
الدائرة النوعية

مادة 10
1 – تقوم الدائرة النوعية بمناقشة البرامج والخطط للاتحادات المحلية والجمعيات لغرض المساهمة مع الاتحاد الاستهلاكي في وضع الخطة بشكلها النهائي لعرضها على مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون.
2 – تقوم الدائرة النوعية بمراقبة تنفيذ الخطة المشار اليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة وفي حالة وجود خلل في تنفيذها تطلب الى الاتحاد الاستهلاكي ازالة ذلك الخلل.
3 – تتولى الدائرة النوعية التنسيق بين الوزارة ذات العلاقة والحركة التعاونية النوعية فيما يتعلق بالمهام التي تضطلع بها هذه الحركة بمختلف الوسائل التي تسهل تأمين المعلومات المطلوبة.
4 – تقوم الدائرة النوعية بتقديم الخبرات الفنية والاستشارية للنشاط التعاوني المتخصص والقيام بالمسوحات الفنية والدراسات التحليلية للقطاع التعاوني المختص وذلك مساهمة منها في تطوير الحركة التعاونية.

الباب الخامس
مادة ختامية

مادة 11
1 – للاتحاد العام للتعاون اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام الداخلي.
2 – ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النائب الاول لرئيس الوزراء