عنوان التشريع: قرار اعتبار اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم التجارة رقم 20 لسنة 1970 من الظروف المشددة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/1983 ما يلي : –
اولا – يعتبر من الظروف المشددة، ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم التجارة رقم 20 لسنة 1970. وتسري عليها احكام المادتين 135 و136 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، ولا يجوز للمحكمة المختصة التماس أي ظرف قضائي مخفف لمرتكبي هذه الجرائم.
ثانيا – لا يجوز اخلاء سبيل مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بكفالة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة