قرار انتقال الحقوق والالتزامات الخاصة بالدار الى الزوجة عند طلاقها

      التعليقات على قرار انتقال الحقوق والالتزامات الخاصة بالدار الى الزوجة عند طلاقها مغلقة

عنوان التشريع: قرار انتقال الحقوق والالتزامات الخاصة بالدار الى الزوجة عند طلاقها
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/1/1983 ما يلي : –

1 – تنتقل الحقوق والالتزامات الخاصة بالدار أو الشقة المستأجرة الى الزوجة عند طلاقها من زوجها المستأجر، اذا أبدت رغبتها في اشغالها بصفة مستأجرة طبقا لعقد الايجار المبرم مع الزوج.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا تسمع في المحاكم دعاوى التخلية او دعاوى منع المعارضة أو رفع اليد التي تتعارض مع أحكامه، فيما عدا الدعاوى التي اكتسبت القرارات الصادرة فيها درجة البتات قبل تاريخ نفاذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة