عنوان التشريع: قانون الطرق العامة رقم (1) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
الفصل الاول
اهداف القانون ونطاق سريانه
مادة 1
يهدف هذا القانون الى : –
اولا – الحفاظ على سلامة الطرق العامة والمطارات وصيانتها ومنع التجاوز عليها.
ثانيا – تحديد محرمات الطرق العامة وأوزان الاثقال المحورية وسرعة وابعاد المركبات.
ثالثا – تسهيل اجراءات وضع اليد على الاراضي المشمولة بمشاريع الطرق العامة والمطارات وتنظيم اجراءات تقدير توابعها من منشآت ومغروسات ومزروعات والتعويض عنها.
مادة 2
تسري أحكام هذا القانون على : –
اولا – الطرق العامة : ويراد بها الاراضي المخصصة لمرور المركبات المختلفة الكائنة خارج حدود أمانة العاصمة والبلديات بما في ذلك اجزاؤها المارة ضمن تلك الحدود وكذلك الجسور والقناطر والانفاق والمعابر والتقاطعات التي تقع ضمن محرماتها اضافة الى المنشآت والساحات المتعلقة بها.
ثانيا – المطارات : ويراد بها الاراضي المخصصة لاغراض وسائط النقل الجوي والمنشآت المتعلقة بها.
الفصل الثاني
التملك والتقدير
مادة3
اولا – للمؤسسة العامة للطرق والجسور، والتي تعرف فيما بعد بالمؤسسة طلب وضع اشارة عدم التصرف في السجلات العقارية للاراضي المشمولة بمشاريع الطرق العامة والمطارات التي تتولى تنفيذها لمدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ وضع الاشارة.
ثانيا – للمؤسسة، في الحالات المستعجلة، وضع اليد على الاراضي المبينة في الفقرة (أولا) من هذه المادة، الواقعة ضمن حدود أمانة العاصمة والبلديات بعد تقدير قيمة توابعها من منشآت ومغروسات ومزروعات من قبل لجنة خاصة تشكل وتحدد مهامها واجراءاتها بنظام.
ثالثا – للمؤسسة ولكل ذي علاقة بتوابع الارض المقدرة وفقا لاحكام الفقرة ( ثانيا ) من هذه المادة الاعتراض على محضر التقدير خلال ( 15 ) يوما من تاريخ التبلغ به لدى المحكمة المختصة بموقع العقار وتنظر المحكمة في الاعتراض بصورة مستعجلة ويكون قرارها بهذا الشأن نهائيا.
مادة 4
أولا – على المؤسسة المباشرة بتملك الاراضي المشار اليها في المادة – 3 – من هذا القانون وفق احكام التشريعات النافذة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ وضع اليد عليها.
ثانيا – يؤخذ بدون بدل الربع القانوني المنصوص عليه في قانون الاستملاك وفقا لاحكامه ويسري هذا الحكم على جميع الاراضي التي يتم تملكها لاغراض مشاريع الطرق العامة والمطارات بصرف النظر عن جنسها وصنفها وموقعها والتشريع الذي يتم تملكها بموجبه.
ثالثا – تسجل اراضي محرمات الطرق العامة والاراضي الداخلة ضمن حدود المطارات مملوكة للدولة باسم وزارة المالية ومخصصة للمؤسسة لاغراض الطرق العامة أو المطارات وتعدل السجلات العقارية للاراضي التي تم تملكها قبل نفاذ هذا القانون وفقا لذلك.
رابعا – تنوب المؤسسة عن الدولة في الاشراف على الاراضي المشمولة بأحكام هذا القانون ورفع التجاوز عنها.
خامسا – في حالة انتفاء حاجة المؤسسة الى أية مساحة من الاراضي المبنية في الفقرة ( ثالثا ) من هذه المادة تؤول ملكيتها الى أمانة العاصمة وترفع اليد عنها. وتؤول الى وزارة المالية ان كانت واقعة خارج تلك الحدود.
مادة 5
اولا – للمؤسسة عند الاقتضاء، وضع اليد على أية ارض او بستان أو جزء منها، بصورة مؤقتة، لاغراض تنفيذ مشاريع الطرق العامة أو المطارات ولمدة لا تتجاوز انجاز المشروع، لقاء بدل ايجار بعد تبليغ مالكها بذلك بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما.
ثانيا – تقوم اللجنة المبينة في الفقرة ( ثانيا ) من المادة – 3 – من هذا القانون بتحديد بدل الايجار السنوي للمساحة المقرر وضع اليد عليها، بصورة مؤقتة، مع تنظيم محضر يثبت فيه الوضع الراهن لها مع توابعها.
ثالثا – على المؤسسة اعادة المأجور الى مالكه بعد انجاز المشروع بالحالة المثبتة بمحضر وضع اليد وتعويضه عن أية اضرار تلحق بالمأجور بعد تقديرها من قبل اللجنة نفسها.
الفصل الثالث
محرم الطريق العام
مادة 6
أولا – يقصد بمحرم الطريق العام والاراضي المخصصة له الذي تحدد المؤسسة ببيان.
ثانيا – تحدد ببيان تصدره المؤسسة وينشر في الجريدة الرسمية.
1 – محرمات الطرق العامة، السريعة والرئيسية والثانوية والريفية وغيرها، عدا الاجزاء المارة منها ضمن حدود أمانة العاصمة أو البلديات فيخضع تحديدها للتصاميم الاساسية ذات العلاقة.
ب – القيود المتعلقة بالابنية المجاورة للمطارات.
مادة 7
اولا – لا يجوز البناء أو الغرس أو الزرع أو شق الانهار أو الجداول أو المبازل أو مد الاسلاك أو تثبيت الاعلانات أو اجراء اي تصرف آخر ضمن حدود المحرم، من قبل أية جهة كانت، الا بموافقة مسبقة من المؤسسة.
ثانيا – لا يجوز الحفر على جانبي الطرق الرئيسية، ضمن المساحات المحصورة بين خطين موازيين لخط الوسط وببعد ( 75 ) مترا عن جانبيه الا بعد استحصال موافقة وزارة النقل والمواصلات، اضافة لموافقة المؤسسة.
مادة 8
أولا – لا يجوز لاية جهة اقامة جسر أو قنطرة أو أي منشأ آخر ضمن الطرق العامة الا بموافقة المؤسسة وحسب التصميم الذي تقرره وبشرط تأمين طريق مؤقت للمرور خلال فترة العمل مصادق عليه من قبل المؤسسة.
ثانيا – للمؤسسة ازالة القناطر والجسور والمنشآت المشيدة على الطرق العامة خلافا للفقرة ( أولا ) من هذه المادة واعادة بنائها على حساب الجهة المخالفة.
المحتوى 1
الفصل الرابع
أوزان الاثقال المحورية
مادة 9 – اولا – يقصد بوزن الثقل المحوري، وزن المركبة مضافا اليه وزن الحمولة المنقولة المسلط على كل محور من محاور المركبة.
ثانيا – تحدد اوزان الاثقال المحورية للمركبات على الطرق المبلطة ببيان تصدره المؤسسة وينشر في الجريدة الرسمية، وللمؤسسة استثناء المركبات الحوضية والمركبات الاختصاصية الاخرى لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي المستخدمة حاليا وبصورة مؤقتة لحين استهلاكها من تحديد هذه الاوزان اذا دعت اسباب مبررة الى ذلك.
ثالثا – تستثنى من حكم الفقرة ( ثانيا ) من هذه المادة مركبات القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والمركبات المستخدمة في حالات الطوارئ.
مادة 10
تتولى المؤسسة، بالتنسيق مع مديرية المرور العامة، تحديد مواقع مراكز الوزن وتشييد الابنية الخاصة بها وتأمين الساحات الملائمة لها، مع توفير اجهزة الوزن وتشغيلها وصيانتها.
مادة 11
تقوم مديرية المرور العامة بادارة مراكز الوزن ومراقبة اوزان الاثقال المحورية وفرض العقوبات بحق المخالفين وفقا لاحكام هذا القانون وبموجب نموذج قرار تعده لهذا الغرض.
المحتوى 2
الفصل الخامس
العقوبات
مادة 12
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من :
اولا – الحق ضررا بالطرق العامة أو المطارات أو خطوط السكك الحديدية.
ثانيا – أهمل التنبيه نهارا أو التنوير ليلا بالنسبة للحفر أو المواد المطروحة على الطرق العامة.
ثالثا – بار بالحفر ضمن الطرق العامة أو المطارات دون تخويل من المؤسسة.
مادة 13
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على شهر واحد وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار، أو باحدى هاتين العقوبتين كل من : –
اولا – قام بالتجاوز على محرمات الطرق العامة أو المطارات أو محرمات السكك الحديدية ومنشآتها بأي شكل كان.
ثانيا – تسبب بأعاقة المرور على الطرق العامة الواقعة خارج حدود أمانة العاصمة او البلديات.
ثالثا – نزع علامات المرور الخاصة بالطرق العامة أو خطوط السكك الحديدية أو شوهها أو غير محلها أو اتجاهها.
رابعا – منع منتسبي المؤسسة من تنفيذ واجباتهم.
خامسا – خالف احكام الفقرة ( ثانيا ) من المادة (7) من هذا القانون.
سادسا – خالف أحكام الانظمة أو التعليمات أو البيانات الصادرة بموجب هذا القانون.
مادة 14
اذا كون الفعل المخالف لاحكام المادتين ( 12 و13 ) من هذا القانون جريمة عقوبتها أشد بموجب قانون آخر فيطبق النص الاشد عقوبة.
مادة 15
اولا – يعاقب سائق المركبة او مالكها المخالف لاوزان الاثقال المحورية بغرامة قدرها دينار واحد عن كل مئة كيلو غرام زائدة عن اوزان الاثقال المحورية المقررة لكل محور من محاور المركبة مع الزامه بتفريغ الحمولة الزائدة وتحجز المركبة لحين تفريغ الحمولة الزائدة على نفقة المخالف.
ثانيا – يعاقب سائق المركبة او مالكها الذي يتهرب من عملية الوزن بغرامة قدرها مائة دينار مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة ( أولا ) من هذه المادة.
ثالثا – تستوفى غرامة قدرها ثلاثة دنانير عن كل يوم تبقى فيه المركبة المحجوزة في ساحة الحجز بعد مرور عشرة ايام على تاريخ الحجز.
مادة 16
اولا – يكتسب ضابط المرور سلطة جزائية لفرض الغرامات وحجز المركبات ذات الحمولة الزائدة وفق المادة ( 15 ) من هذا القانون وتكون قراراته بهذا الشأن نهائية.
ثانيا – تعتمد قراءات مقيام الاوزن كدليل اثبات لفرض العقوبات بحق المخالفين.
ثالثا – اذا لم يدفع المخالف الغرامة المفروضة عليه بمقتضى احكام المادة (15) من هذا القانون يحال على المحكمة المختصة لاستبدالها بالحبس.
مادة 17
اولا – تستوفى من دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط الغرامات المفروضة بالنسبة للمركبات العائدة لها، في حالة عدم دفعها من قبل السائق المخالف على ان تسدد من قبلها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ وبخلافه يضاعف مبلغ الغرامة لمرة واحدة.
ثانيا – لا تتحمل الجهة المخولة بحجز المركبة اية مسؤولية عن الاضرار التي تلحق بالاموال المحملة القابلة للتلف جراء الحجز.
ثالثا – لمديرية المرور العامة بيع الاموال الزائدة على الاوزان المقررة في حالة عدم نقلها من الساحة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التفريغ وفقا لاحكام قانون بيع اموال الدولة المنقولة، وتسجيل بدل البيع امانة باسم الناقل بعد طرح مصاريف البيع منه وتستثنى من ذلك الاموال العائدة لدوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط.
الفصل السادس
احكام عامة وختامية
مادة 18
تتولى المؤسسة رفع التجاوز الواقع على محرمات الطرق العامة او المطارات او الساحات والمنشآت الخاصة بها على نفقة المتجاوز في حالة امتناعه عن ذلك ، خلال المدة التي تحددها.
مادة 19
تستحصل المؤسسة تكاليف اقامة القناطر والجسور والمنشآت المشيدة من قبلها بموجب المادة (8) وكذلك تكاليف رفع التجاوز المبين في المادة (18) من هذا القانون حسب القائمة المعدة من قبلها بموجب احكام قانون التنفيذ.
مادة 20
على المؤسسة تأمين استمرار جريان المياه في الانهر والجداول والمبازل التي تعترض مشاريع الطرق العامة او المطارات.
مادة 21
لمنتسبي المؤسسة المخولين، دخول الاملاك الخاصة، عدا الدور السكنية والمباني، لاغراض تهيئة أو تنفيذ مشاريع الطرق العامة أو المطارات.
مادة 22
للوزارات التي تتولى تنفيذ مشاريع الطرق العامة أو المطارات أو السكك الحديد ودوائرها المختصة تطبيق احكام هذا القانون لتنفيذ تلك المشاريع وتحل الوزارة أو الدائرة المنفذة المختصة محل المؤسسة في ممارسة الصلاحيات الخاصة بذلك على ان تحصر بالمؤسسة الصلاحيات المبينة في المادة (6) من هذا القانون.
مادة 23
تحدد مديرية المرور العامة ببيان ينشر في الجريدة الرسمية، بالتنسيق مع المؤسسة، أبعاد المركبات المختلفة، وكذلك السرعة القصوى لها على الطرق العامة بأنواعها.
مادة 24
اولا – يجوز اصدار نظام لتنفيذ احكام هذا القانون.
ثانيا – للمؤسسة اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
مادة 25
اولا – يلغى قانون الطرق العامة رقم 47 لسنة 1959 ويستمر العمل بالبيانات الصادرة، بموجبه لحين صدور ما يحل محلها.
ثانيا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1972 في 31/12/1980.
مادة 26
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا للتطور الكبير الذي تشهده مشاريع الطرق والجسور وما استجد من مشاريع حديثة كالطرق السريعة والانفاق والتقاطعات، ولمضي اكثر من عشرين عاما على تشريع قانون الطرق العامة الذي اصبح قاصرا عن مواكبة هذا التطور ولتعارض بعض مواده مع احكام قانون الاستملاك، ولضرورة تأمين حماية افضل للطرق العامة ومنع التجاوز عليها، ضمانا لسلامة المواطنين وممتلكاتهم.
فقد شرع هذا القانون.