عنوان التشريع: اتلاف الاوراق الرسمية الخاصة بوزارة الحكم المحلي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الثانية من قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم (141) لسنة 1972 ولغرض تطبيق نظام للحفظ والتوثيق باستخدام اجهزة المايكروفيلم عند حفظ واسترجاع المعلومات.
قررنا اصدار التعليمات التالية :
مادة 1
تصنيف اوراق وسجلات ديوان وزارة الحكم المحلي كما في الجداول المرفقة.
مادة 2
تؤلف لجنة لاتلاف الاوراق الرسمية التي يجوز اتلافها قوامها رئيس لا تقل درجته عن درجة مدير وعضوية اعضاء لا يقل عددهم عن اثنين من ذوي الاختصاص.
مادة 3
يتم اتلاف الاوراق الرسمية والسجلات القديمة المقرر اتلافها بالطريقة التي تقررها اللجنة المذكورة في المادة الثانية ويعتبر ارسال الاوراق الى الجهات المختصة اتلافا على أن لا يؤدي ارسالها الى تسرب المعلومات منها.
مادة 4
تودع الاوراق الرسمية ذات الصفة التاريخية الى المؤسسة العامة للآثار والتراث أو الامانة العامة للمركز الوطني للوثائق حسب الاختصاص وفقا للاحكام القانونية لكل منهما والتعليمات الصادرة بموجبهما.
مادة 5
يجوز الاستعانة بالوسائل العلمية الحديثة كالحاسبة الالكترونية واجهزة التصوير الدقيق ( المايكروفلم) وغيرها لتنفيذ اغراض هذه التعليمات.
مادة 6
لا يجوز للجنة الاتلاف المشار اليها في المادة الثانية من هذه التعليمات اتلاف الاوراق الرسمية الا بعد تنظيم قوائم مفصلة بالاضابير والسجلات التي تحتوي عليها تتضمن رقم الاضبارة وموضوعها وتاريخي فتحها موقعة من اللجنة المختصة ويوافق عليها رئيس الدائرة.
مادة 7
عند اتلاف الاوراق الرسمية والسجلات تنظم اللجنة محضر بنسختين يوقعها الرئيس والاعضاء وتحفظ نسخة من قوائم الاوراق في محفظة خاصة.
مادة 8
يتم اتلاف الاوراق الرسمية الموثقة لعمليات القبض والصرف والتسوية وفقا للمدد المحددة في الجدولين المرفقين بمنشور وزارة المالية المرقم 507/4/9 في 3/6/1981.
مادة 9
كل ورقة لم ترد في الجداول المرفقة تسري عليها مدة عشر سنوات مع مراعاة الاحكام العامة الواردة في هذه التعليمات
مادة 10
تعتبر الوثيقة المصورة بواسطة التصوير الدقيق ( المايكروفلم ) بعد تأييد الدائرة المختصة بحكم الاصل.
مادة 11
تسري أحكام هذه التعليمات على كافة الدوائر التابعة للوزارة.
مادة 12
تلغى التعليمات السابقة وتعتبر هذه التعليمات نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الحكم المحلي
المحتوى 1
القسم الاول
نوع الورقة الاتلاف في حالة الاتلاف في حالة
تصوير الورقة عدم التصوير
1 – القوانين تصور لا تتلف
2 – قرارات مجلس قيادة الثورة تصور لا تتلف
3 – قرارات مجلس التخطيط تصور لا تتلف
4 – الانظمة والتعليمات تصور لا تتلف
5 – جريدة الوقائع العراقية تصور لا تتلف
6 – المناهج الاستثمارية تصور لا تتلف
7 – سجلات الاملاك تصور لا تتلف
8 – سجلات السيارات والمكائن والآليات تصور لا تتلف
والادوات الاحتياطية
9 – الخرائط والتصاميم بأنواعها تصور لا تتلف
10 – المعاملات المتعلقة بالتمليك وتخصيص تصور لا تتلف
الاراضي
11 – الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود مع تصور لا تتلف
الدول والمنظمات الدولية الملحقة بها ذات
العلاقة بالوزارة
12 – تعليمات ومناشير وتعاميم الوزارة تصور لا تتلف
13 – الاضابير المتعلقة بالصلاحيات تصور لا تتلف
14 – مخابرات ومقررات المؤتمرات ذ تصور لا تتلف
15 – المخابرات الخاصة بأحداث الوحدات تصور لا تتلف
الادارية والبلدية
16 – المراسلات المتعلقة بتعديل الحدود تصور لا تتلف
الادراية وفك ارتباط مناطق وحدة ادارية
والحاقها بأخرى والبلدية
17 – المراسلات المتعلقة بنقل مركز تصور لا تتلف
الوحدات الادارية وابدال اسمائها والبلدية
18 – جداول اسماء المقاطعات تصور لا تتلف
19 – سجلات الاحصاء تصور لا تتلف
20 – سجل الاثاث والموجودات محاسبة 13 تصور لا تتلف
21 – قرارات لجان اتلاف الاوراق الرسمية تصور لا تتلف
22 – التقارير الخاصة باللجان والهيئات تصور لا تتلف
التدقيقية وديوان الرقابة المالية
القسم الثاني
وثائق المشاريع
1 – عقود المقاولات والاوراق المتعلقة بها تصور وتتلف بعد تتلف بعد مرور (15) سنة على
مرور سنتين من الاستلام الاستلام الاولي عدا الخرائط والتصاميم
النهائي للاعمال عدا الخرائط
والتصاميم.
2 – عقود الخدمات الاستشارية والاوراق كذا كذا
المتعلقة بها
3 – الاوراق المتعلقة بالاعمال والمشاريع كذا كذا
التي تنفذ بطريقة التنفيذ المباشر وعقودها
ان وجدت
نوع الورقة الاتلاف في حالة الاتلاف في حالة
تصوير الورقة عدم التصوير
4 – الاوراق المتعلقة بالفحوصات المختبرية تصور وتتلف بعد تتلف بعد مرور (15) سنة على
مرور سنتين من الاستلام الاستلام الاولي للاعمال
النهائي للاعمال.
5 – العقود على اختلاف انواعها عدا تصور وتتلف بعد تتلف بعد مرور (15) سنة من
ما ذكر اعلاه مرور سنتين على انتهاء انتهاء الحقوق والالتزامات المترتبة عليها
الحقوق والالتزامات
المترتبة عليها.
6 – المخابرات المتعلقة بالمتعهدين تصور وتتلف تتلف بعد مرور (15) سنة.
والمناقصات والمزايدات
7 – المخابرات المتعلقة بادخال المقاولين لا تصور تتلف بعد تدقيقها ومرور (3) سنوات عليها.
والشركات في القائمة السوداء ورفع الحذر عنها
8 – تقارير متابعة المشاريع تصور تتلف بعد مرور (3) سنوات عليها.
المحتوى 2
القسم الثالث
الوثائق المالية
وتتلف بعد مرور المدد المبنية ازاء كل منها :
نوع الورقة مدة الحفاظ عليها
1 – مذكرات اذن القبض محاسبة / 35 أو ما في حكمها تتلف بعد مرور (15) سنة عليها
2 – قسام الشيكات / السفالات تتلف بعد مرور (15) سنة عليها
3 – اشعارات الصرف الدائنة والمدينة تتلف بعد مرور (15) سنة عليها
4 – النسخ الاولى من مذكرات اذن الدفع وما يقوم مقامها تتلف بعد مرور (15) سنة عليها
ومستنداتها الفرعية المعززة للصرف وما في حكمها.
5 – النسخ الاولى من مذكرات اذن التسوية والمستندات تتلف بعد مرور (15) سنة عليها
المرفقة بها.
6 – السجلات اليومية العامة / محاسبة / 1 تتلف بعد مرور (15) سنة عليها
7 – سجل الطوابع المالية أو البريدية بعد التدقيق تتلف بعد مرور (15) سنة عليها
محاسبة / 12
8 – سجل اليومية العامة للمدخولات محاسبة / 2 تتلف بعد مرور (15) سنة عليها
9 – سجل الرواتب محاسبة / 8 وما في حكم الرواتب تتلف بعد مرور (15) سنة عليها
10 – سجل التقاعد ان وجد أو البطاقات محاسبة / 9 تتلف بعد مرور (15) سنة عليها
11 – سجل محاسبة / 16 تتلف بعد مرور (15) سنة عليها
12 – سجل التخصيصات محاسبة / 2 تتلف بعد مرور (15) سنة عليها
13 – استمارات تحليل السلف محاسبة / 78 تتلف بعد مرور (15) سنة عليها
14 – وصولات الجباية محاسبة / 38 وما في حكمها تتلف بعد مرور (15) سنة عليها
15 – وصولات القبض محاسبة / 37 وما في حكمها تتلف بعد مرور (15) سنة عليها
نوع الورقة مدة الحفاظ عليها
16 – مذكرات اذن القبض محاسبة / 34 أو ما في حكمها تتلف بعد مرور (15) سنة عليها
17 – قوائم الرواتب بكافة نسخها تتلف بعد مرور (15) سنة عليها
18 – الشيكات باختلاف نسخها تتلف بعد مرور (15) سنة عليها
19 – النسخ الثواني من مذكرات اذن الدفع تتلف بعد مرور (15) سنة عليها
20 – سجل يومية الصندوق محاسبة – 66 تتلف بعد مرور (15) سنة عليها
21 – سجل مراقبة الحسابات الجارية الاستقطاعات تتلف بعد مرور (15) سنة عليها
المحاسبة / 66
22 – المخابرات المتعلقة بالتبرعات والاكتتابات تتلف بعد مرور (15) سنة عليها
23 – المخابرات المتعلقة بالاجهزة ( الماكروفلم ، المصاعد، تتلف بعد مرور (15) سنة عليها
اجهزة الاستنساخ ،… الخ )
24 – المخابرات المتعلقة بالتأمين بكافة أنواعه تتلف بعد مرور (15) سنة عليها
25 – سجل يومية الصندوق ان وجدت ايرادات تتلف بعد مرور (15) سنة عليها
26 – سندات الادخال المخزني محاسبة / 70 بعد تتلف بعد مرور (15) سنة عليها
الانتهاء من التدقيق واجراء المطابقات بعد الجرد.
27 – سجل السلف المستديمة محاسبة 10 / أ تتلف بعد مرور (15) سنة عليها
28 – الاوراق والمحاضر والجداول المتعلقة بدور التسليم تتلف بعد مرور (15) سنة عليها
والتسلم والذمة بالنسبة للموظفين الحسابيين والمخزنيين
وكذلك استلام الذمة بين باقي الموظفين.
29 – المخابرات المتعلقة بضريبة الدخل والتنفيذ تتلف بعد مرور (15) سنة عليها
30 – سجل الايرادات محاسبة / 6 تتلف بعد مرور (15) سنة عليها
31 – ميزان المراجعة ان وجدت الحسابات الشهرية تتلف بعد مرور (15) سنة عليها
32 – شهادة تجهيز طوابع رسوم السفر محاسبة 16 / أ تتلف بعد مرور (15) سنة عليها
33 – سفالات دفاتر النسيئة تتلف بعد مرور (15) سنة عليها
34 – اشعارات الصرف / دائنة ومدينة تتلف بعد مرور (15) سنة عليها
35 – قوائم مخصصات السفر والايفاد تتلف بعد مرور (15) سنة عليها
36 – الوثائق المتعلقة بمعاملات الاستيراد تتلف بعد مرور (10) سنوات من استلام البضاعة
37 – جدول الاستقطاعات تتلف بعد مرور (10) سنوات عليها
38 – جداول المتغيرات تتلف بعد مرور (10) سنوات عليها
39 – سجل السلف بانواعها / 79 تسديد آخر سلفة مسجلة تتلف بعد مرور (5) سنوات عليها
في السجل وتدور في سجل آخر
40 – شهادة الاعفاء من سلف الزواج محاسبة / 80 تتلف بعد مرور (5) سنوات عليها
41 – قوائم اجور الهاتف والكهرباء تتلف بعد مرور (5) سنوات عليها
42 – المخابرات المالية الخاصة بقسم الموازنة تتلف بعد مرور (5) سنوات عليها
43 – المخابرات العامة التي تخص المعاهد والمكتبات تتلف بعد مرور (5) سنوات عليها
44 – محاضر استلام الحافلات تتلف بعد مرور (5) سنوات عليها
45 – المخابرات المتعلقة بالاثاث والموجودات المخزنية تتلف بعد مرور (5) سنوات عليها
46 – الاوراق المتعلقة بالمعامل التي يتم بيعها تتلف بعد مرور (5) سنوات من تاريخ تسجيلها في
دائرة التسجيل العقاري
47 – ميزانيات الادارات المحلية تتلف بعد مرور (5) سنوات عليها
نوع الورقة
48 – المخابرات المتعلقة بالمخصصات بمختلف انواعها تتلف بعد مرور (3) سنوات عليها
والكسوة
49 – المخابرات المتعلقة باجور وسائط النقل وجداولها تتلف بعد مرور (3) سنوات عليها
50 – الاضابير العامة التي تخص منح مخصصات بدل تتلف بعد تدقيقها ومرور سنتين
العدوى والخطورة والحيازة
51 – المخابرات والكشوفات المتعلقة بتصليح المركبات تتلف بعد تدقيقها ومرور سنة على اجراء التصليح
والمكائن
52 – المخابرات المتعلقة بالمساعدات المالية تتلف بعد تدقيقها ومرور سنة
53 – المخابرات المتعلقة بالمساعدات للمعوزين تتلف بعد تدقيقها ومرور (3) سنوات عليها
المحتوى 3
القسم الرابع
الوثائق الادارية
نوع الورقة الاتلاف في حالة الاتلاف في حالة
تصوير الورقة عدم التصوير
1 – المخابرات المتعلقة بالاجانب العاملين لا تصور تتلف بعد مرور (15) سنة على انتهاء
في الوزارة والدوائر التابعة لها. عقد الاستخدام
2 – سجل الصادرة والواردة لا يصور يتلف بعد مرور (15) سنة
3 – سجل الهويات الشخصية لا يصور يتلف بعد مرور (15) سنة
4 – المخابرات المتعلقة بالمنح والزمالات تصور وتتلف تتلف بعد مرور (10) سنوات عليها
والاجازات الدراسية خارج وداخل القطر
5 – المخابرات المتعلقة بالدعوات والوفود تصور وتتلف تتلف بعد مرور (5) سنوات عليها
6 – المخابرات المتعلقة بخدمات الماء تصور وتتلف تتلف بعد مرور (5) سنوات عليها
والكهرباء والهاتف والخدمات الاخرى
7 – المخابرات المتعلقة بالتفتيش والزيارات تصور وتتلف تتلف بعد مرور (5) سنوات عليها
والجولات
8 – المخابرات العامة التي تخص قضايا تصور وتتلف بعد تتلف بعد مرور (5) سنوات من انتهاء
استخدام وعقود العرب والاجانب انتهاء العقد العقد
9 – المخابرات العامة المتعلقة بالعمال الذين لا تصور تتلف بعد مرور (3) سنوات عليها
هم من غير منتسبي الوزارة
10 – المخابرات العامة لعمال الادارات لا تصور تتلف بعد مرور (3) سنوات عليها
المحلية ودوائرها
11 – المخابرات العامة للعمال المنسبين لا تصور تتلف بعد مرور (3) سنوات عليها
بعد انتهاء مدة التنسيب
12 – المخابرات العامة التي تخص الجنود لا تصور تتلف بعد مرور (3) سنوات عليها
والمنتدبين بعد انتهاء الانتداب
13 – المخابرات العامة التي تخص تأليف لا تصور تتلف بعد مرور (3) سنوات عليها
اللجان
نوع الورقة الاتلاف في حالة الاتلاف في حالة
تصوير الورقة عدم التصوير
14 – المخابرات العامة التي تخص الدورات لا تصور تتلف بعد مرور (3) سنوات عليها
15 – سجلات وملاكات الادارات المحلية لا تصور تتلف بعد مرور (3) سنوات عليها
16 – التقارير والدراسات والبحوث المتعلقة لا تصور تتلف بعد مرور (3) سنوات عليها
بمصالح نقل الركاب
17 – دفاتر ذمة المعتمدين لا تصور تتلف بعد مرور (3) سنوات عليها
18 – التقارير السنوية للمحافظين لا تصور تتلف بعد تدقيها ومرور (3) سنوات
19 – تقارير الدور الاداري لا تصور تتلف بعد تدقيقها ومرور (3) سنوات
20 – تقارير تجوال رؤساء الوحدات الادارية لا تصور تتلف بعد تدقيقها ومرور (3) سنوات
21 – المخابرات المتعلقة بمحو الامية لا تصور تتلف بعد تدقيقها ومرور (3) سنوات
22 – جداول الاحتياجاتمن القوى العاملة لا تصور تتلف بعد مرور سنتين
23 – جداول الفائضين من القوى العاملة لا تصور تتلف بعد مرور سنتين
24 – المخابرات الخاصة بشؤون الدفاع لا تصور تتلف بعد مرور سنتين
المدني
25 – الاعلانات عن بيع وايجار العقارات لا تصور تتلف بعد مرور سنتين
26 – العرائض والشكاوى التي استنفذت لا تصور تتلف بعد مرور سنتين
الاجراءات بصددها
27 – تقارير مجالس المحافظات والمخابرات لا تصور تتلف تدقيقها ومرور (3) سنوات عليها
المتعلقة بها
28 – مخابرات ترشيح اعضاء المجالس لا تصور تتلف بعد تدقيقها ومرور (3) سنوات عليها
الادارية والبلديات في المحافظات
29 – المخابرات المتعلقة بشؤون الري لا تصور تتلف بعد تدقيقها ومرور (3) سنوات عليها
والفيضان
30 – تقارير الامن الاسبوعية لا تصور تتلف بعد تدقيقها ومرور (3) سنوات عليها
31 – المقترحات العامة التي ترد من لا تصور تتلف بعد تدقيقها ومرور (3) سنوات عليها
الوزارات والمحافظات والدوائر الاخرى
32 – المخابرات المتعلقة بالشؤون الصحية لا تصور تتلف بعد تدقيقها ومرور (3) سنوات عليها
والاوقاف والنقل والبحوث والبيطرة
33 – المخابرات المتعلقة بالمخابز والافران لا تصور تتلف بعد تدقيقها ومرور (3) سنوات عليها
والمنشآت السياحية
34 – سجلات الدوام الرسمي لا تصور تتلف بعد تدقيقها ومرور (3) سنوات عليها35 – الاعلانات عن الوظائف ومرور لا تصور تتلف بعد تدقيقها ومرور (3) سنوات عليها
(3) سنوات عليها
36 – التعاميم بمنع التعيين والاستخدام لا تصور تتلف بعد تدقيقها ومرور (3) سنوات عليها
نوع الورقة الاتلاف في حالة الاتلاف في حالة
تصوير الورقة عدم التصوير
37 – المخابرات العامة التي تخص التنقلات لا تصور تتلف بعد تدقيقها ومرور (3) سنوات عليها
ومعاملاتها الملغاة
38 – المخابرات العامة التي تخص التشكرات لا تصور تتلف بعد تدقيقها ومرور (3) سنوات عليها
والعقوبات
39 – المخابرات المتعلقة بالشؤون الزراعية لا تصور تتلف بعد تدقيقها ومرور (3) سنوات عليها
والحيوانية
40 – الموقف اليومي للامطار لا تصور تتلف بعد مرور سنتين
41 – النسخ من المخابرات الخاصة بالدوائر لا تصور تتلف بعد مرور سنتين
42 – النسخ من مخابرات الدوائر التابعة لا تصور تتلف بعد مرور سنتين
لهذه الوزارة التي ترد لغرض الاطلاع
43 – الكشوفات التي ترد حول الصيانة لا تصور تتلف بعد مرور سنتين
والترميم من المحافظات
44 – البيانات التي ترد من المحافظات حول لا تصور تتلف بعد مرور سنتين
تخصيص الدور والشقق
45 – المخابرات العامة التي تخص المنقولين تصور وتتلف
من شركة النفط الوطنية / مخابرات عامة
46 – الا ضابير العامة المتعلقة بتوظيف تصور وتتلف
المستخدمين
47 – الاضابير العامة التي تتعلق باحتساب تصور وتتلف
الخدمات العمالية والعسكرية والاستخدامية
والوظيفية
48 – المخابرات التي تخص الانعاش الريفي لا تصور تتلف بعد مرور (10) سنوات
49 – المخابرات العامة التي تخص الابار لا تصور تتلف بعد مرور (10) سنوات
الارتوازية
50 – المخابرات العامة التي تخص الملاعب لا تصور تتلف بعد مرور (10) سنوات
51 – أوامر أمانة العاصمة بتعيين المختارين لا تصور تتلف بعد مرور (10) سنوات
في مدينة بغداد ومنحهم الاجازات
52 – تقرير حركة السلع في السوق المحلية لا تصور تتلف بعد مرور (3) سنوات
53 – جداول خفارات الدفاع المدني في لا تصور تتلف بعد مرور سنتين عليها
الوزارات الاخرى
القسم الخامس
الوثائق القانونية
نوع الورقة الاتلاف في حالة الاتلاف في حالة
تصوير الورقة عدم التصوير
1 – ملفات الدعاوى المتعلقة بالهيئات تصور وتتلف بعد اكتساب تتلف بعد مرور (15) سنة من اكتساب
القضائية والمحاكم بأنواعها الحكم الدرجة القطعية الحكم الدرجة القطعية
وتنفيذه
2 – البيانات الصادرة من المحافظات لا تصور تتلف بعد مرور (5) سنوات عليها
لمنح وتجديد اجازات الحيازة وحمل الاسلحة
3 – المعاملات المتعلقة ببيع الاملاك تصور وتتلف تتلف بعد مرور (5) سنوات من تحويل
ملكيتها
4 – قرارات اللجان القطعية لا تصور تتلف بعد مرور (5) سنوات من انتهاء
التحقيق