تعليمات تعديل تعليمات التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم 53 لسنة 1981

      التعليقات على تعليمات تعديل تعليمات التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم 53 لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تعديل تعليمات التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم 53 لسنة 1981
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 72
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام البند (ثانيا –ب ) من المادة الخامسة من قانون تنظيم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم (6) لسنة 1979 (المعدل) وعملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ب – ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 980 لسنة 1979.
أصدرنا التعليمات الآتية :

مادة 1
اولا – تلغى الفقرة 3 من البند هـ من المادة الثامنة من التعليمات رقم (53) لسنة 1981.
ثانيا – يلغى قسم الشؤون القانونية الوارد في الفقرة (1) من البند (هـ) من المادة الثامنة من التعليمات ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها تبعا لترتيبها.

مادة 2
تستحدث (دائرة قانونية) في مركز الوزارة وترتبط بوكيل الوزارة للتخطيط والخدمات الزراعية ويكون تسلسلها ( ط ) من المادة الثامنة من التعليمات وعلى النحو الآتي : –
” ط – الدائرة القانونية – يرأسها موظف حقوقي لا تقل درجته عن الدرجة الاولى من درجات الخدمة المدنية وتكون مهماتها النظر في القضايا ذات الطابع القانوني وابداء الرأي والمشورة القانونية واعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات وتمثيل الوزارة أمام المحاكم “.

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي