عنوان التشريع: تعليمات التعديل الاول لتعليمات اتلاف الاوراق الرسمية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة الثانية من قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم 141 لسنة 1972.
قررنا اصدار التعليمات التالية : –
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى القسم الاول من المادة الثانية وتكون بتسلسل ( حـ ) لها.
ح – 1 – يجوز اتلاف الاضابير الخاصة بالدعاوى الجزائية والمدنية التي تكون هذه الوزارة طرفا فيها بعد اكتساب قراراتها الدرجة القطعية على ان تسجل في سجلات خاصة بها.
2 – يجوز اتلاف الاضبارة التنفيذية بعد ان يتم استحصال جميع مبالغها واعتبارها منتهية.
مادة 2
تعتبر هذه التعليمات نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير التربية