عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي رقم 122 لسنة 1976
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 71
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( ب – ثالثا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (980) لسنة 1979
أصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
تضاف عبارة (في حالة وجود اراضي مستصلحة) الى آخر الفقرة (1) من المادة الثالثة المعدلة ( من تعليمات تشكيل المجالس الزراعية ) رقم 122 لسنة 1976.
مادة 2
تضاف عبارة ( في حالة وجود اراضي مستصلحة) الى آخر الفقرة (1) من المادة الخامسة المعدلة من التعليمات.
مادة 3
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي