عنوان التشريع: تعليمات تعديل تعليمات رقم 6 لسنة 1970 بشأن ادارة اراضي الاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 70
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والثلاثين من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 وعملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( ب – ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 980 لسنة 1979.
أصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
تلغى المادة الثامنة المعدلة من التعليمات رقم 6 لسنة 1970 ويعدل تسلسل المواد التي تليها تبعا لترتيبها.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي