عنوان التشريع: تعليمات تعديل النظام الداخلي لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم 53 لسنة 1981
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 69
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استنادا الى حكم الفقرة ( أولا ) من المادة الرابعة عشرة من قانون تنظيم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم (6) لسنة 1979 (المعدل) وعملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( ب – ثالثا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 980 لسنة 1979.
أصدرنا التعليمات الآتية :
مادة 1
يستحدث قسم في مركز المؤسسة العامة لتنمية الثروة الحيوانية بأسم ( قسم الاستيراد ) ويضاف تحت تسلسل ( هـ ) الى الفقرة ( 1 ) من البند ( سادسا ) من المادة التاسعة من تعليمات التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم (53) لسنة 1981.
مادة 2
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ من تاريخ صدورها.
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي