تعليمات تعديل التعليمات المتعلقة بقضايا وفاة الموزع عليهم رقم 69 لسنة 1973 الصادرة من المجلس الزراعي الاعلى

      التعليقات على تعليمات تعديل التعليمات المتعلقة بقضايا وفاة الموزع عليهم رقم 69 لسنة 1973 الصادرة من المجلس الزراعي الاعلى مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تعديل التعليمات المتعلقة بقضايا وفاة الموزع عليهم رقم 69 لسنة 1973 الصادرة من المجلس الزراعي الاعلى
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 68
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الخامسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 (المعدل) وعملا بالصلاحية المخولة بنا بموجب الفقرة (ب – ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 980 لسنة 1979.
أصدرنا التعليمات الآتية :

مادة 1
تضاف المادتين 20 و21 بعد المواد ( 17 و18 و19 ) الواردة في صدر الفقرة ( 1 ) من المادة الاولى من التعليمات رقم 69 لسنة 1973.

مادة 2
تلغى المادة الخامسة من التعليمات ويحل محلها ما يأتي :
” المادة الخامسة – 1 – تتولى لجان التوزيع المشكلة بموجب المادة الحادية عشرة من تعليمات المجلس الزراعي الاعلى تنفيذ توصيات لجان شؤون الموزع عليهم باعادة توزيع الاراضي وما عليها من قرار توزيعها بعد اكتساب قرار الالغاء الدرجة النهائية وقيام مستحقي التوزيع من الورثة بدفع القيمة المقدرة للمنشآت والمغروسات المحدثة في الاراضي المذكورة.
2 – على الورثة مستحقي التوزيع دفع قيمة المغروسات والمنشآت الموزعة على مورثهم والمكتسب قرار توزيعها الدرجة القطعية أو ما تبقى من الاقساط في حالة عدم دفعها قبل اصدار قرار توزيع القطعة على الوريث تنفيذا الى قرار لجنة شؤون الموزع عليهم الدرجة القطعة “.

مادة 3
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ من تاريخ صدورها.

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي