عنوان التشريع: تعليمات التعديل الثالث للتعليمات رقم 35 لسنة 1981 – النظام الداخلي لوزارة الزراعة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 62
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (اولا) من المادة الرابعة عشرة من قانون تنظيم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم (6) لسنة 1979 (المعدل) وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 757 في 9/6/1982 وعملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ب – ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (980) لسنة 1979.
أصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
تلغى الفقرتان (2، 4) من البند (خامسا) من المادة التاسعة من التعليمات رقم 53 لسنة 1981 وتبدل التسلسلات اللاحقة وفق ذلك ويحل محلها ما يأتي : –
2 – المنشأة العامة لتجارة المنتجات الزراعية الغذائية : – يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه معاون مدير عام للشؤون المالية والتجارية ومعاون مدير عام لشؤون الادارة والتخطيط وتتولى مهام التسويق الداخلي والخارجي للمنتجات الزراعية الغذائية التي تتعامل بها المؤسسة العامة للتسويق الزراعي وتوفير مستلزماتها التسويقية وتنفيذ الخطة التجارية بالتنسيق والتعاون مع الدوائر التابعة للمؤسسة وتطوير العمليات التسويقية وادارة اسواق الجملة ومراكز التوزيع والاشراف على اسواق المفرد ومنح وكالات البيع بالمفرد وتنظيم العرض والطلب للمنتجات الزراعية في محافظة بغداد وتنسيق ضخها في المحافظات الاخرى وفق أسس التعامل التجاري أو خزنها لحين الطلب.
وتتألف من الاقسام التالية :
أ – قسم التخطيط والمتابعة.
ب – قسم الشؤون الادارية.
جـ – قسم الحسابات.
د – قسم التدقيق.
هـ – قسم الصيانة والتشغيل.
و – قسم التجارة الخارجية.
ز – قسم التجارة الداخلية.
ح – قسم المخازن والموجودات.
ط – قسم النقل.
ي – قسم القانونية.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ 1/1/1982 وتنشر في الجريدة الرسمية.
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي