تعليمات صادرة من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن استصلاح الاراضي العائدة للدولة

      التعليقات على تعليمات صادرة من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن استصلاح الاراضي العائدة للدولة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن استصلاح الاراضي العائدة للدولة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 61
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرة ( خامسا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 220 ) في 6/3/1974 ، وعملا بالصلاحية المخولة لنا بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 980 ) في 30/7/1979.
أصدرنا التعليمات الآتية : –

مادة 1
1 – للاشخاص الذين يرومون استصلاح مساحات لا تتجاوز حدود التوزيع من الاراضي العائدة للدولة الواقعة خارج حدود البلديات وامانة العاصمة غير المستغلة بالزراعة سابقا، ان يتقدموا بطلباتهم الى الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي أو المنشأة العامة الزراعية المختصة التي تقع تلك الاراضي ضمن حدودها للتعاقد معهم وفقا لاحكام القرار ( 220 ) وهذه التعليمات على ان يتضمن الطلب خطة بكيفية استصلاح الارض واستغلالها.
2 – اذا وجدت الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي أو المنشأة العامة الزراعية المختصة توفر الشروط في الطلب وعدم تعارضه مع الخطة المقررة من قبل الدولة لاستصلاح الاراضي الزراعية في المنطقة تقرر اجراء الكشف على الاراضي المطلوب التعاقد عليها من قبل لجنة يرأسها موظف ينسبه المجلس الزراعي في المحافظة من بين اعضائها ويشترك في عضويتها موظف زراعي وموظف حقوقي عن الهيئة العامة أو المنشأة العامة وممثل عن مؤسسة التربة واستصلاح الاراضي ( وفي حالة عدم وجود فرع للمؤسسة في المحافظة يشترك مع اللجنة عضو من المختصين في التربة ) وعضو من الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية، للتأكد من شمولها بأحكام القرار ( 220 ) بعدم استغلالها بالزراعة سابقا وتنظم محضرا بأوصافها ومرتسم يوضح حدودها.
3 – اذا كانت الارض المطلوب التعاقد عليها واقعة ضمن حدود القصبات فتستحصل موافقة البلدية المختصة على الطلب مع عدم الاخلال بالاجراءات المشار اليها في الفقرة ( 2 ) آنفا.
4 – لا تعتبر اراضي الشواطئ مشمولة باحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 220 ).

مادة 2
1 – تعرض الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي أو المنشأة العامة الزراعية الطلب ومرفقاته وتقرير اللجنة المختصة على المجلس الزراعي في المحافظة مع بيان مطالعتها حوله وفي حالة موافقة المجلس يعرض الموضوع على الوزير للمصادقة عليه.
2 – بعد اقتران الطلب بمصادقة الوزير تقوم الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي أو المنشأة العامة الزراعية بأبرام العقد مع المتعاقد خلال مدة 30 يوما من تاريخ صدور المصادقة وفي حالة عدم مراجعة صاحب الطلب لابرام العقد واستلام الارض خلال المدة المذكورة دون عذر مشروع تعتبر الموافقة ملغية.

مادة 3
1 – تعد الوزارة نماذج عقد استصلاح زراعة الاراضي العائدة للدولة وفق أحكام القرار ( 220 ) وهذه التعليمات.
2 – تقوم الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي أو المنشأة العامة الزراعية بأبرام العقد بأربع نسخ ترسل نسخة منها الى كل من الوزارة والهيئة العامة للاراضي الزراعية وتعطى نسخة الى المتعاقد وتحتفظ بالرابعة في اضبارة خاصة تفتح لهذا الغرض.

مادة 4
1 – تتولى الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي أو المنشأة العامة الزراعية امختصة مسك سجل بأسماء الاشخاص المستفيدين من قبل شعبة الاستثمارات حسب الحروف الابجدية وتنظيم بطاقة وجدول متابعة لكل متعاقد وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض وفتح اضبارة لكل متعاقد تدون فيها المعلومات اللازمة بأرقام متسلسلة.
2 – تتولى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ( قسم الاراضي ) مسك سجل مركزي تدون فيه اسماء المستفيدين حسب الحروف الابجدية.

مادة 5
يلتزم المتعاقد بما يلي : –
1 – تقديم تعهد خطي وفق النموذج المعد من قبل الوزارة بعدم خضوعه لاحكام قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970.
2 – استصلاح الارض المتعاقد عليها وتهيئتها للزراعة واستغلالها لهذا الغرض، ولا يجوز استغلالها لاقامة مشاريع الثروة الحيوانية الا بعد الانتهاء من عملية الاستصلاح.
3 – اعلام الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي والمنشاة العامة الزراعية تحريريا بتأريخ انهائه استصلاح الارض ومباشرته بأستغلالها.
4 – الحصول على اجازة غرس البساتين وأن يكون من ضمن المغروسات 25 نخلة في كل خمس دونمات على ان تكون مسافات غرس النخيل في المحافظات الوسطى ( 12 × 12 مترا ) وفي المحافظات الجنوبية المكننة لخدمة البساتين على أن يدرج ذلك في الخطة المقدمة من قبله، وذلك بعد انتهاء عملية الاستصلاح.
5 – السماح بدخول الموظفين المختصين الى الارض المتعاقد عليها في أي وقت لمراقبة تنفيذ شروط العقد واحكام القرار ( 220 ) وهذه التعليمات.
6 – تسليم الارض المتعاقد عليها الى الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي أو المنشأة العامة الزراعية عند الغاء العقد وفقا لاحكام الفقرة ( ثالثا ) من القرار ( 220 ).

مادة 6
1 – لا يجوز للمتعاقد التنازل عن الارض المتعاقد عليها الا بعد تملكه حق التصرف فيها، باستثناء حالة الوفاة.
2 – اذا توفي المتعاقد تنتقل جميع حقوقه والتزاماته الى ورثته، وعلى هؤلاء اشعار الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي أو المنشأة العامة الزراعية بذلك واعتماد احدهم لدى دوائر الزراعة والاصلاح الزراعي في كل ما يتعلق بشؤون الارض المتعاقد عليها مع مورثهم لحين استكمال استصلاحها وزراعتها، ويحق لهم الاتفاق على نقل حقوقهم والتزاماتهم بموجب العقد الى احدهم او الى الغير بموافقة المجلس الزراعي في المحافظة.

المحتوى 1
مادة 7
يلغى عقد استصلاح وزراعة الاراضي العائدة للدولة في احدى الحالات الآتية : –
1 – عند اخلال المتعاقد ( أو ورثته ) بالتزاماته بشأن استصلاح وزراعة الارض المتعاقد عليها خلال المدة المتفق عليها أو ترك زراعتها بدون عذر مشروع.
2 – اذا ظهر ان التعهد المقدم من قبل المتعاقد يخالف حكم الفقرة ( 1 ) من المادة الخامسة من هذه التعليمات.
3 – اذا لم ينته من عملية الاستصلاح خلال سنتين من تاريخ استلام العقد وتهيئتها للاستغلال الزراعي.

مادة 8
1 – للمجلس الزراعي في المحافظة بناء على طلب المتعاقد (أو ورثته ) بعدم الرغبة في الاستمرار باستصلاح وزراعة الارض المتعاقد عليها فسخ العقد وتملك المغروسات والمنشآت الثابتة المحدثة عليها مستحقة للقلع.
2 – للمجلس الزراعي في المحافظة ان يقرر انهاء عقد الارض المستصلحة ضمن حدود القصبات بناء على طلب مديرية البلدية اذا اقتضت ذلك متطلبات تنفيذ التصاميم الاساسية للمدن والقصبات على ان تتحمل البلدية المختصة دفع قيمة المغروسات والمنشآت المحدثة في الارض المتعاقد عليها نقدا بعد تقديرها من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذه التعليمات وفق قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 باعتبارها قائمة.
3 – لا تكون قرارات اللجنة الصادرة وفق الفقرة ( 1 ) من هذه المادة نهائية الا بعد تصديقها من قبل المجلس الزراعي في المحافظة.

مادة 9
1 – على الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي أو المنشأة العامة الزراعية المختصة مراقبة تنفيذ المتعاقد عليها وفقا لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 220 لسنة 1974 وهذه التعليمات وشروط العقد وفي حالة اخلاله يوجه اليه انذار بلزوم ازالة المخالفة خلال مدة مناسبة، فان لم يزلها تطلب الى (لجنة شؤون التخصيص والتأجير والتمليك) المشكلة بمقتضى المادة الثامنة من تعليمات تخصيص وتأجير وتمليك اراضي الاصلاح الزراعي الصادرة عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي اجراء التحقيق في المخالفة.
2 – تقوم اللجنة المشار اليها بالفقرة ( 1 ) من هذه المادة بأتخاذ الاجراءات الاصولية لتبليغ ذوي العلاقة بموعد الكشف واجراء التحقيق فيما ورد بالطلب فاذا ثبت لها أن المتعاقد قد خالف أحكام العقد وقرار مجلس قيادة الثورة رقم (220) لسنة 1974 وهذه التعليمات ( وعدم وجود عذر مشروع حال دون ازالة المخالفة) فعليها اصدار قرار بالغاء التعاقد واسترداد الارض منه بعد تقدير قيمة المغروسات والمنشآت المحدثة من قبله مستحقة للقلع.
3 – يعتبر المتعاقد عند الغاء العقد وفق الفقرة ( 2 ) من هذه المادة بحكم المستأجر للارض وتقدر اللجنة المشار اليها في هذا المادة بدل ايجارها مدة بقائها لديه.
4 – تعرض قرارات اللجان المشار اليها في هذه المادة على المجلس الزراعي في المحافظة للمصادقة عليها، وللمتعاقد والهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي أو المنشأة العامة الزراعية حق الاعتراض على قرار المجلس الزراعي في المحافظة لدى الوزارة خلال مدة ( 15 ) يوما من تاريخ التبليغ.

مادة 10
1 – للمتعاقد (أو ورثته) اشعار الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي أو المنشاة العامة الزراعية بعد مضي خمس سنوات من تأريخ انتهاء الاستصلاح على استمراره في زراعة المساحة المستصلحة بكاملها والعناية بها حسب شروط العقد وطلب تمليكها باسمه وعلى الهيئة أو المنشأة رفع تقرير مفصل الى الهيئة العامة للاراضي الزراعية مع مرتسم بالمساحة المستصلحة وتأييد كون ما يملكه المتعاقد ( أو ورثته ) من الاراضي الزراعية ( ان وجدت) مع الارض المستصلحة لا يتجاوز نصف الحدود العليا للملكية الزراعية الواردة في قانون الاصلاح الزراعي.
2 – تقوم الهيئة العامة للاراضي الزراعية بعرض الموضوع على الوزارة مع مطالعتها حول تمليك حق التصرف في المساحة المستصلحة للمتعاقد، بعد التأكد من مرور خمس سنوات على الاستغلال الزراعي لها.

مادة 11
اذا قررت الوزارة تمليك المشمول بالفقرة ( اولا ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (220) لسنة 1974 المساحة المستزرعة من قبله تقوم بتبليغ الهيئة العامة للاراضي الزراعية لاشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة لتسجيل حق التصرف بأسمه بالمساحة المستصلحة.

مادة 12
1 – تستثنى من أحكام التمليك المساحة المستزرعة ضمن حدود القصبات وفق الفقرة (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 220 لسنة 1974 ويعتبر العقد مستمرا الا اذا طلبت البلدية المختصة انهاءه بسبب متطلبات تنفيذ التصاميم الاساسية للمدن والقصبات مع مراعاة أحكام المادة الثامنة من هذه التعليمات.
2 – يقوم المتعاقد وفق الفقرة ( 1 ) من هذه المادة بدفع جميع الضرائب والرسوم وبدلات الايجار وحصة الاصلاح الزراعي المنصوص عليها في الفقرة (أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 220 لسنة 1974 بعد مضي مدة الاعفاء حسب القوانين والانظمة والتعليمات المرعية.

مادة 13
تلغى التعليمات رقم 94 لسنة 1974 الصادرة من المجلس الزراعي الاعلى (الملغى) والتعديلات الصادرة بموجبها.

مادة 14
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي