عنوان التشريع: تعليمات التعديل الثاني لتعليمات هويات منتسبي الدولة رقم 1 لسنة 1982
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( 3 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1088 والمؤرخ في 13/8/1981.
اصدرنا التعليمات الآتية : –
تلغى الفقرة ( ج ) من اولا من المادة الثانية من التعليمات رقم (1) لسنة 1982 ويحل محلها ما يلي : –
ح – التوقيع ( توقيع الهوية من قبل الوزير المختص حصرا أو رئيس الدائرة في الدوائر غير المرتبطة بوزارة ولا يجوز توقيعها نيابة ) ويكون التوقيع بالحبر الاسود وعلى ان يمتد جزء من التوقيع على الصورة.
وزير الداخلية