عنوان التشريع: تعليمات تعديل التعليمات رقم 2 لسنة 1982 الصادرة من وزارة المالية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادتين الحادية والعشرين والثامنة والعشرين من قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 المعدل قررنا :
اولا : تعديل الفقرة (8) من تعليماتنا رقم 2 لسنة 1982 بالشكل التالي :
أ – يجب على المقاولين الرئيسيين ( وكذلك اللجان التي تؤلف لغرض اكمال تنفيذ الاعمال المحالة سابقا الى مقاولين رئيسيين نكلوا أو عجزوا عن تنفيذها استقطاع المبالغ التالية من المقاولين الثانويين المتعاقدين معهم : –
1 – ما يعادل (7.5٪) سبعة ونصف في المائة من المبالغ المستحقة للمتعاقدين الافراد وبضمنهم جميع أنواع المشاركات العراقية..
2 – ما يعادل ( 6٪) ستة في المائة من المبالغ المستحقة للشركات العراقية ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة.
3 – ما يعادل ( 4٪ ) اربعة في المائة من المبالغ المستحقة لفروع الشركات الاجنبية.
4 – عدم استقطاع النسبة المذكورة اعلاه للافراد والمشاركات والشركات العراقية وفروع الشركات الاجنبية المشمولين بالاعفاء بموجب القانون رقم 157 لسنة 1972 وعلى المقاولين الرئيسيين عدم تسديد وتسوية الحساب النهائي واطلاق الامانات ما لم يحصل هؤلاء على شهادة براءة الذمة صادرة من هذه الهيئة.
ب – تحول المبالغ المستقطعة من المقاولين الثانويين الافراد الذين لم يقدموا التأييد المشار اليه اعلاه.
جـ – أما المبالغ المستقطعة سابقا فتسدد للفرع المشار اليه او للهيئة العامة للضرائب – القسم المالي خلال مدة (21) يوما من تاريخ نشر التعليمات هذه بالجريدة الرسمية.
د – تعتبر هذه المبالغ ديونا واجبة التحصيل بذمة المقاول الرئيسي يطبق بشأنها ما نص عليه قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 سواء استقطعت من المقاول الثانوي او لم تستقطع.
ثانيا : ينفذ ما ذكر اعلاه اعتبارا من 1/1/1983.
وزير المالية