النظام الداخلي للاتحاد العام للتعاون

      التعليقات على النظام الداخلي للاتحاد العام للتعاون مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للاتحاد العام للتعاون
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الاربعين من قانون التعاون رقم ( 58 ) لسنة 1982 .
فقد اصدرنا هذا النظام الداخلي : –

الباب الاول
اغراض الاتحاد واختصاصاته

الفصل الاول
اغراض الاتحاد

مادة 1
يهدف الاتحاد العام للتعاون الى تطوير الحركة التعاونية وترصين كيانها بما يتلاءم والتحولات التي يشهدها القطر في الميادين المختلفة ومع مستلزمات التحول الثوري والتطور اللاحق في مجال التنمية ولتحقيق ما تقدم يقوم بما يلي :
1 – دعم الحركة التعاونية ورعاية مصالح الاتحادات النوعية والمحلية والجمعيات التعاونية والدفاع عنها وحل مشاكلها والعمل على تحقيق اهدافها ونشر الوعي التعاوني من خلال وسائل الاعلام المختلفة .
2 – توفير الامكانات الادارية والفنية والخبرات لتحقيق اهداف التنظيمات التعاونية والتنسيق بين هذه التنظيمات من جهة وبينها وبين الجهات ذات العلاقة من جهة اخرى بما فيها التنظيمات الزراعية الفلاحية التعاونية .
3 – مساعدة التنظيمات التعاونية لدى الجهات ذات العلاقة وذلك فيما يخص الشراء والاستيراد والتصدير والتمويل والانتاج والمواد والادوات والعدد والبضائع والابنية والمخازن وذلك وفق خطط الاتحادات التعاونية النوعية .
4 – عقد المؤتمرات التعاونية والدورات التدريبية والندوات الثقافية وارسال الوفود الى الخارج وتبادل الخبرات العربية والاجنبية .
5 – التخطيط لايجاد مراحل تدريسية كاملة للحركة التعاونية مع تهيئة المؤسسات والمراكز والمعاهد التعاونية التي يديرها ويتولى الاتحاد دعمها والصرف عليها .
6 – الانتماء الى الاتحادات العربية والدولية ودعوة الخبراء التعاونيين من الخارج وتبادل المساهمات التعاونية المختلفة معها .
7 – تنمية العلاقات الاجتماعية للتعاونيين بمختلف الوسائل والقيام بانشاء المشاريع لخدمة الحركة التعاونية والمساهمة في تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة للحركة التعاونية .
8 – المساهمة في دعم الحركة التعاونية العربية والدعوة الى توحيد المصطلحات والتشريعات والمناهج التعاونية في الوطن العربي بما يؤمن وحدة الفكر التعاوني العربي من خلال العناية بالتراث العربي الاسلامي .
9 – تعزيز واقع ومكانة الحركة التعاونية العربية في المجالات الدولية .
10 – قيام الاتحاد العام للتعاون بالمساهمة والتعاون مع الجهات المعنية بالحركة التعاونية ومنها مجالس الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس والهيئات واللجان والمنظمات الشعبية وغيرها بوضع المناهج والرسائل الجامعية أو في اعداد كل ما يتعلق بالحركة التعاونية .

الفصل الثاني
اختصاصات مجلس ادارة الاتحاد

المادة 2
يتولى مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون الذي يدعى فيما بعد بالمجلس الاختصاصات التالية :
1 – ارسال الخطة الموحدة للحركة التعاونية في القطر والانظمة الداخلية او تعديلها وقراراته المتعلقة باقرار موازنته وميزانيته الى النائب الاول لرئيس الوزراء خلال ( 15 ) يوما من تاريخ صدورها للمصادقة عليها .
2 – الاشراف على صندوق التعاون الذي عليه أن يرسل قراراته وموازنته وميزانيته وملاكه الى الاتحاد خلال ( 15 ) يوما من تاريخ اقرارها وعلى مجلس ادارة الاتحاد التصديق أو الاعتراض عليها خلال عشرين يوما من تاريخ ايرادها لديه .
3 – تصديق قرارات مجالس ادارة الاتحادات النوعية وموازناتها وميزانياتها العامة ويحدد ذلك في الانظمة الداخلية المختصة .
4 – النظر في الطعن الذي تقدمه الجمعية على قرارات مجالس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي وفق انظمتها الداخلية .
5 – البت في القرارات استنادا لصلاحياته المحددة له في القانون وهذا النظام الداخلي خلال عشرين يوما من تاريخ ايراده لديه والا اعتبر القرار مصادقا عليه بالشكل الذي اصدرته الجهة التي طلبت تصديقه .
6 – رفع التوصية الى النائب الاول لرئيس الوزراء باقتراح تفرغ أي من اعضاء مجالس ادارة التنظيمات التعاونية أو العاملين لديه او لدى احدى التنظيمات التعاونية الاخرى .
7 – توجيه التنظيمات التعاونية المختلفة والاشراف عليها .
8 – اذا لم يلتزم مجلس ادارة الصندوق وأي من مجالس الاتحادات التعاونية النوعية بقرار صادر عن المجلس رغم تنبيهه فعلى المجلس ان ينذر مجلس ادارة ذلك التنظيم التعاوني وفي حالة عدم استجابته للانذار يرفع المجلس توصية الى النائب الاول لرئيس الوزراء بحل ذلك المجلس وتشكيل مجلس ادارة مؤقت لا تزيد مدته على ستة أشهر ويكون تشكيله على غرار مجلس الادارة الذي تم حله .
9 – اذا لم يلتزم أي من مجالس ادارة الاتحادات التعاونية المحلية والجمعيات التعاونية بقرار صادر من المجلس او من مجلس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي من ذات النشاط رغم تنبيهه فعلى مجلس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي المختص ان ينذر مجلس ادارة ذلك التنظيم التعاوني وفي حالة عدم استجابته للانذار يقوم برفع توصية الى المجلس بحل ذلك المجلس وتشكيل مجلس ادارة مؤقت لا تزيد مدته على ستة اشهر ويكون على غرار مجلس الادارة الذي تم حله .
10 – على المجلس النظر في قرارات الاتحادات النوعية ( عدا القرارات المتعلقة بتصديق او رفض قرارات مجالس ادارة الاتحادات المحلية والجمعيات التعاونية من ذات النشاط أو متكاملة النشاط ) للتصديق او الاعتراض عليها خلال مدة اقصاها (20) يوما وبخلافه تعتبر هذه القرارات مصادقا عليها حكما .
11 – يحق للاتحاد التعاوني النوعي الطعن في اجراءات انتخاب مجالس ادارة الاتحادات المحلية والجمعيات التعاونية من ذات النشاط او متكاملة النشاط خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه به لدى المجلس الذي يكون قراره بذلك نهائيا
12 – يحل المجلس محل مجلس ادارة كل من صندوق التعاون والاتحادات التعاونية النوعية اذا لم يستكمل اي منهم الشكلية القانونية لانعقاده في اختصاصاته والى حين استكمال هذه الشكلية وعقد اجتماعه الاول بشكل قانوني .
13 – يفصل المجلس في الخلاف الذي يقع بين التنظيمات التعاونية فيما يخص الصلاحيات والاختصاصات او صحة القرارات المتخذة وصحة مراعاة المدد القانونية وغير ذلك من امور تتعلق بتسهيل تطبيق احكام قانون التعاون والانظمة الداخلية والتعليمات الصادرة بموجبه ويكون قرار المجلس بهذا الخصوص نهائيا .

الفصل الثالث
اجتماعات مجلس الادارة

مادة 3
1- يتولى رئاسة الاجتماع الاول الذي يعقب انتخاب وتعيين اعضاء المجلس اكبر الاعضاء سنا .
2 – يعقد المجلس اجتماعا واحدا في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس .
3 – لا يتم النصاب في جلسة الاجتماع الا بحضور نصف الاعضاء زائدا واحدا على الاقل وعلى ان يكون احدهم الرئيس أو نائبه في حالة غيابه .
4 – تتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين واذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه من ترأس الاجتماع .
5 – يعين المجلس سكرتيرا له من بين موظفي الاتحاد يقوم باعداد مناهج جلساته وتنظيم قراراته وتبليغها الى الاعضاء والجهات المعنية .
6 – يمثل الاتحاد العام امام القضاء والجهات الاخرى المعنية رئيس المجلس أو من يخوله .
7 – للمجلس استدعاء اي شخص الى اجتماعاته للاستئناس برأيه .
8 – يتولى المجلس كافة الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في قرارات مجلس قيادة الثورة وقوانين الخدمة والانضباط والعمل والتقاعد والضمان التي تطبق على الموظفين والعمال الذين يعملون في الاتحاد واستخدام من تدعو الحاجة اليه من خارج الملاك للعمل في الاتحاد بعد اوقات الدوام الرسمي بموجب تعليمات يصدرها في هذا الشأن .
9 – لا تصح العضوية في المجلس لمن كان وقت عضويته لم يف بالتزاماته المالية تجاه كل من الجمعية التي ينتسب اليها او الجهة التي اقرضته بواسطتها او كانت له علاقة مع الجمعية التعاونية التي ينتسب اليها تختلف عن العلاقة الاعتيادية السائدة التي تكون بين الجمعية وسائر اعضائها او كان قد تعاقد او ان يتعاقد بشكل مباشر او غير مباشر مع اي تنظيم تعاوني بأية عقود تجارية او تلك التي من شأنها ان تدر عليه ربحا شخصيا .
10 – يكون لكل عضو منتخب من الاتحادات التعاونية النوعية عضو احتياط يسمى معه ويحل محله عند غيابه .

المحتوى 1
الفصل الرابع
انتهاء العضوية

مادة 4
تنتهي العضوية في المجلس في الحالات التالية :
1 – الاستقالة.
2 – فقدان الاهلية.
3 – الوفاة.
4 – التخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع.
5 – اذا تقرر فصله من قبل المجلس بأغلبية الثلثين فيما اذا كان استمراره في المجلس يضر بالحركة التعاونية على ان يتم استحصال موافقة النائب الاول لرئيس الوزراء.

الباب الثاني
الجهاز الاداري للاتحاد

الفصل الاول
التشكيلات الادارية في الاتحاد

مادة 5
يكون رئيس المجلس الرئيس الاعلى للاتحاد العام للتعاون والآمر بالصرف فيه ويساعده عدد من المعاونين والخبراء وتتألف التشكيلات الادارية فيه من : –
1 – مكتب رئيس الاتحاد : يديره موظف بعنوان مدير وترتبط به الشعب التالية : –
أ – القلم السري.
ب – سكرتارية المجلس.
2 – مديرية الشؤون الادارية : يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين وتقوم بالمعاملات الادارية وتنظيم ملاكات وسجلات واضابير موظفي وعمال الاتحاد وترتبط به شعب الافراد والادارة والترجمة والطابعة والتلكس والاوراق والخدمات.
3 – مديرية الشؤون القانونية : يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين ويقوم هو أو من ينوب عنه بتخويل من رئيس الاتحاد بتمثيل الاتحاد لدى القضاء والمجالس والهيئات ذات العلاقة ويكون مسؤولا عن دراسة وتدقيق النواحي القانونية الخاصة باعمال الاتحاد وتقديم المشورة بهذا الشأن.
4 – مديرية الشؤون المالية : يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية من ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين ويتولى الامور المالية والحسابية واعداد الموازنة والميزانية وتنظيم السجلات والقيود وتطبيق قواعد الصرف طبقا للقوانين والانظمة والتعليمات.
5 – مديرية التخطيط والمتابعة : يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية من ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين ويتولى جمع البيانات الاحصائية وتحليلها وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات الاحصائية واعداد الدراسات اللازمة لوضع خطة الاتحاد وتوحيد خطط التنظيمات التعاونية والتنسيق فيما يخص هذه الخطط لاعداد الخطة العامة الموحدة للحركة التعاونية.
6 – مديرية الشؤون الفنية : يرأسها رئيس مهندسين له ممارسة لا تقل عن عشر سنوات يعاونه عدد من المهندسين والموظفين ويتولى دراسة وتصميم وتنفيذ المشاريع والاشراف عليها.
7 – مديرية النشاط التعاوني : يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين ويتولى الاعداد والاشراف على برامج التدريب والدورات والندوات والمؤتمرات التعاونية والايفادات والزمالات والمطبوعات وكافة الانشطة التعاونية الاستهلاكية والاسكانية والخدمية والانتاجية والحرفية والاعلامية والدراسات والبحوث والارشيف والمكتبة والمطبعة.
8 – مديرية التنظيم والاساليب : يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية من ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين ويربتط بالرئيس مباشرة ويتولى دراسة الهيكل التنظيمي للاتحاد واساليب العمل واجراءاته والمسؤوليات المناطة به واقتراح الحلول التي تؤدي الى تبسيط اساليب العمل وتطويرها بما يحقق اهداف التنمية الادارية في الاتحاد.
9 – مديرية الرقابة والتدقيق والتفتيش : يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية من ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين ويتولى تدقيق كافة المعاملات المالية ويقوم بتفتيش اعمال التنظيمات التعاونية المختلفة.

الباب الثالث
الشؤون المالية للاتحاد

الفصل الاول
الموارد المالية

مادة 6
تتالف الموارد المالية للاتحاد من :
1 – المنحة السنوية التي تخصصها وزارة المالية في الموازنة العامة.
2 – تخصيصات خطة التنمية القومية.
3 – المنحة السنوية التي يخصصها صندوق التعاون.
4 – 10٪ عشرة من المائة من صافي عائد الجمعيات على ضوء ما جاء في المادة ( 23 ) من القانون.
5 – أية منح او ايرادات اخرى.

الفصل الثاني
شؤون مالية متفرقة

مادة 7
1 – على المجلس تهيئة الموازنة لرفعها للتصديق خلال مدة اقصاها بداية الشهر العاشر من السنة المالية التي تسبق السنة التي اعدت لها الموازنة.
2 – تدور المبالغ التي لم تصرف من موازنة الاتحاد الى السنة المالية التالية وتدخل ضمن موازنتها كايراد للاتحاد.
3 – على المجلس ان يرفع للتصديق ميزانية الاتحاد وحساب الارباح والخسائر والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في مدة اقصاها اليوم الاول من شهر نيسان من السنة المالية التالية مشفوعة بتقريره وتقرير ديوان الرقابة المالية ان وجد.

المحتوى 2
مادة 8
1 – للمجلس شطب مبلغ في كل مرة لا يزيد على خمسة الاف دينار من ديون واموال التنظيمات التعاونية التي يتعذر تحصيلها او ان تحصيلها يتطلب صرف مبالغ تساوي أو تقارب الاموال او الديون نفسها وذلك كما يلي : –
أ – اذا كانت الديون والاموال تعود له فبتوصية من المديرية المختصة وموافقة الرئيس.
ب – اذا كانت الديون والاموال تعود الى الصندوق او الاتحادات النوعية او المحلية فبتوصية من مجالس ادارتها بعد استكمال الشكلية القانونية لمصادقة قراراتها.
جـ – اذا كانت الديون والاموال تعود للجمعيات فبتوصية من مجالس اداراتها وموافقة الهيئة العامة ومصادقة القرار من قبل الجهة التي رسم لها القانون الحق في المصادقة أو رفض قرارات الجمعية والى حين اكتسابه الدرجة القطعية.
2 – اذا كان المبلغ المراد شطبه يزيد على خمسة الاف دينار فيتم شطبه بقرار من النائب الاول لرئيس الوزراء بعد رفع التوصية اليه من قبل المجلس خلال عشرين يوما.

مادة 9
لمجلس ادارة الاتحاد ان يمنح مكافأة نقدية او عينية على ان لا تزيد قيمة كل منها على ( 200 ) مائتي دينار وبحدود مرتين في السنة وفق تعليمات يصدرها المجلس.

مادة 10
1 – يتقاضى رئيس الاتحاد العام للتعاون مكافأة شهرية قدرها خمسون دينارا.
2 – يتقاضى عضو مجلس ادارة الاتحاد العام والصندوق والنوعي والمحلي مكافأة شهرية قدرها اربعون دينارا.
3 – يتقاضى عضو مجلس ادارة الجمعية التعاونية مكافأة شهرية قدرها خمسة وعشرون دينارا.
4 – يتقاضى عضو مجلس ادارة الجمعية التعاونية مكافأة شهرية قدرها ( ثمانون ) دينارا اذا كان عمله في الجمعية يوميا وبدوام واحد ومائة وعشرون دينارا اذا كان عمله في الجمعية يوميا بدوامين ( صباحا ومساء ).
5 – يتم منح المكافآت المبينة في الفقرتين ( 3، 4 ) اعلاه في حالة تحقيق الربح للجمعيات على ان يتولى الاتحاد العام للتعاون اصدار التعليمات المقتضية على ضوء نشاط مجالس ادارة الجمعية.

مادة 11
1 – تقيد في حساب الامانات والتأمينات التي تعود لاصحابها الذين لم يراجعوا لقبضها وكذلك المبالغ التي صدر الامر بصرفها ولم يراجع اصحاب الاستحقاق لقبضها ولمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة.
2 – يتبع المجلس في اجراءات بيع وتأجير اموال الاتحاد احكام قانوني بيع وايجار عقارات الحكومة رقم 17 لسنة 1967 المعدل وبيع اموال الدولة المنقولة رقم 115 لسنة 1972 المعدل ونظامه الصادر بموجبه رقم ( 1 ) لسنة 1976 او ما يحل محلها قانونا.

مادة 12
1 – للاتحاد ان يقترض بموافقة النائب الاول لرئيس الوزراء.
2 – للاتحاد ان يصدر سندات قرض معينة بكفالة صندوق التعاون وموافقة النائب الاول لرئيس الوزراء.
3 – للاتحادات النوعية والمحلية ان تقترض بموافقة المجلس.

الباب الرابع
مواد ختامية

مادة 13
للاتحاد اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام القانون وهذا النظام والانظمة الداخلية للتنظيمات التعاونية الاخرى.

مادة 14
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النائب الاول لرئيس الوزراء

النظام الداخلي للاتحاد التعاوني النوعي الاسكاني
استنادا الى المادة الاربعين من قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982.
فقد أصدرنا هذا النظام الداخلي.

الباب الاول
اغراض واختصاصات
الاتحاد التعاوني النوعي الاسكاني

الفصل الاول
الاغراض

مادة 1
يهدف الاتحاد التعاوني النوعي الاسكاني الذي يدعى فيما بعد بالاتحاد الاسكاني الى توفير البضائع والسلع والحاجات المادية والخدمات الاجتماعية للاتحادات التعاونية المحلية من ذات النشاط التي تدعى فيما بعد بالاتحادات المحلية وللجمعيات التعاونية من ذات النشاط او متكاملة النشاط التي تدعى فيما بعد بالجمعيات ولحياة الفرد الاعتيادية وبأسعار وشروط مناسبة ولتحقيق ما تقدم يقوم بما يلي : –
1 – المساهمة في حل ازمة السكن مع توفير الخدمات والخبرات الفنية الخاصة باعمال البناء واقامة المنشآت والمباني التي تحتاجها الاتحادات المحلية والجمعيات والمساهمة في مشاريعها لانتاج المواد الانشائية وتأسيس المشاريع التعاونية ذات الطابع الاسكاني.
2 – شراء وبيع وتأجير واستئجار واستيراد ما يحتاجه التعاونيون.
3 – تعزيز الروابط مع الاتحادات التعاونية العربية من ذات النشاط وتبادل الخبرات معها والانتماء اليها مع قبول انتمائها اليه.
4 – الدعوة الى الحركة التعاونية والدفاع عن مصالح الاتحادات المحلية والجمعيات وحل مشاكلها والاهتمام بالاعلام والوعي التعاوني النوعي والتثقيف والتدريب وعقد المؤتمرات والندوات والدورات التعاونية النوعية وتوفير الدراسات والخبرات والتشجيع على تأسيس الاتحادات المحلية والجمعيات.

المحتوى 3
الفصل الثاني
الاختصاصات

مادة 2
يعقد مجلس ادارة الاتحاد الاسكاني الذي يدعى فيما بعد بالمجلس اجتماعين في الشهر على الاقل ويتولى الاختصاصات التالية :
1 – انتخاب الاعضاء الاصليين والاحتياط في مجلسي الاتحاد العام للتعاون وصندوق التعاون من بين اعضائه.
2 – الاشراف على اعادة انتخاب المجلس عند انتهاء دورته ومدتها ثلاث سنوات.
3 – تكليف احد اعضائه لحضور اجتماعات مجالس ادارات الاتحادات المحلية والجمعيات ولجانها المختلفة دون ان يكون له حق التصويت.
4 – تهيئة موازنة الاتحاد الاسكاني خلال مدة اقصاها بداية الشهر العاشر من السنة المالية التي تسبق السنة التي اعدت لها الموازنة وذلك لعرضها على مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اقرارها لتصديقها او الاعتراض عليها خلال عشرين يوما من تاريخ تسجيلها لديه.
5 – تهيئة ميزانية الاتحاد الاسكاني وحساب الارباح والخسائر والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في مدة اقصاها اليوم الاول من شهر نيسان من السنة المالية التالية مشفوعة بتقريره وتقرير ديوان الرقابة المالية وذلك لعرضها على مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اقرارها لتصديقها او الاعتراض عليها خلال عشرين يوما من تاريخ تسجيلها لديه.
6 – ارسال قراراته وملاكه الى الاتحاد العام للتعاون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اقرارها لتصديقها او الاعتراض عليها خلال عشرين يوما من تاريخ تسجيلها لديه.
7 – ختم وترقيم وتصديق سجلات الاتحادات المحلية والجمعيات والموافقة على شكل الاختام ونماذج هذه السجلات وكل ما يمسك فيها من مستندات.
8 – دراسة قرارات لجان مراقبة الجمعيات التعاونية التي عليها ان ترسلها الى كل من الاتحاد الاسكاني والمحلي والجمعيات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اقرارها.
9 – مصادقة ملاك وموازنة ميزانية الاتحادات المحلية والجمعيات والاسس التي تضعها الجمعيات بصدد اقراض اعضائها او اقتراضها من الغير.
10 – النظر في الطعن المقدم اليه على نتيجة انتخابات الاتحادات المحلية والجمعيات ولجان المراقبة واجراءاتها وصحة اجتماعات الهيئة العامة على ان يقدم الطعن خلال خمسة عشر يوما ويكون قراره بذلك نهائيا.
11 – البت في اي قرار يعرض عليه خلال عشرين يوما من تاريخ تسجيله لديه والا اعتبر القرار نهائيا.
12 – تنفيذ قرارات مجلسي ادارة الاتحاد العام للتعاون وصندوق التعاون.
13 – تعتبر اجتماعات الهيئة العامة للجمعية قانونية في حالة حضور ممثل عن الاتحاد الاسكاني.
14 – تخصيص منحة مالية سنوية للاتحادات المحلية من حصته من صافي العائد للجمعيات بعد تصديق حساباتها الختامية والميزانية السنوية لها وفق احكام القانون والانظمة الداخلية للتنظيمات التعاونية المعنية.
15 – يحل المجلس محل مجلس ادارة الاتحاد المحلي الذي لم يستكمل الشكلية القانونية لانعقاده في اختصاصاته والى حين استكمال هذه الشكلية وعقد اجتماعه الاول بشكل قانوني.

الباب الثاني
اجتماعات المجلس وانتهاء العضوية فيه والتشكيلات
الادارية للاتحاد الاسكاني

الفصل الاول
اجتماعات المجلس

مادة 3
1 – يتولى رئاسة الاجتماع الاول اكبر الاعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس الذي يدعى فيما بعد بالرئيس ونائبه الذي يحل محله عند غيابه وامين سر الاتحاد بالاقتراع السري.
2 – يعقد المجلس اجتماعاته الشهرية بدعوة من الرئيس ولا يتم النصاب في جلسة الاجتماع الا بحضور نصف الاعضاء زائدا واحد على الاقل وعلى ان يكون احدهم الرئيس او نائبه في حالة غيابه وتتخذ القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين واذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه من ترأس الاجتماع.
3 – للمجلس تخويل رئيسه وفروعه والاتحادات المحلية والعاملين لديه بعض صلاحياته وللرئيس تخويل نائبه او احد العاملين في الاتحاد الاسكاني بعض صلاحياته.
4 – يمثل الاتحاد الاسكاني امام القضاء والجهات الاخرى المعنية رئيس المجلس او من يخوله.
5 – للمجلس استدعاء اي شخص الى اجتماعاته للاستئناس برأيه.
6 – يتولى المجلس الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في قرارات مجلس قيادة الثورة وقوانين الخدمة والانضباط والعمل والتقاعد والضمان التي تطبق على الموظفين والعمال الذين يعملون في الاتحاد الاسكاني واستخدام من تدعو الحاجة اليه من خارج الملاك للعمل لديه بعد اوقات الدوام الرسمي بموجب تعليمات الاتحاد العام للتعاون.
مادة 4
1 – يتم اختيار الاعضاء المنتخبين في المجلس بموجب تعليمات يصدرها الاتحاد العام للتعاون.
2 – لا تصح العضوية في المجلس لمن كان وقت عضويته لم يف بالتزاماته المالية تجاه كل من الجمعية التي ينتسب اليها أو الجهة التي اقرضته بواسطتها.
3 – لا يجوز لعضو المجلس ان يتعاقد بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي تنظيم تعاوني بأية عقود تجارية او تلك التي من شأنها ان تدر عليه ربحا شخصيا اثناء عضويته في المجلس.

الفصل الثاني
انتهاء العضوية

مادة 5
تنتهي العضوية في المجلس في الحالات التالية : –
1 – الاستقالة.
2 – فقدان الاهلية.
3 – الوفاة.
4 – التخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع.
5 – اذا تقرر فصله من قبل المجلس بأغلبية الثلثين فيما اذا كان استمراره في المجلس يضر بالحركة التعاونية على ان يصادق على القرار مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون.

المحتوى 4
الفصل الثالث
التشكيلات الادارية للاتحاد الاسكاني

مادة 6
يكون رئيس المجلس الرئيس الاعلى للاتحاد الاسكاني للتعاون والآمر بالصرف فيه وترتبط به مديريتان هما : –
1 – مديرية الشؤون الادارية.
2 – مديرية الشؤون المالية

الباب الثالث
الشؤون المالية للاتحاد الاسكاني

الفصل الاول
الموارد المالية

مادة 7
تتالف الموارد المالية للاتحاد الاسكاني اضافة لما جاء في القانون من :
1 – المنحة السنوية التي تخصصها وزارة المالية.
2 – التبرعات والهبات والوصايا والمنح.
3 – الايرادات المتأتية من بيع وتأجير العقارات والاموال المنقولة التي تعود له.

الفصل الثاني
شؤون مالية متفرقة

مادة 8
تدور المبالغ التي لم تصرف من موازنة الاتحاد الاسكاني الى السنة المالية التالية وتدخل ضمن موازنتها كايراد للاتحاد.

مادة 9
1 – يتقاضى رئيس واعضاء المجلس مكافآت شهرية مقطوعة وفق الاسس الواردة في المادة العاشرة من النظام الداخلي للاتحاد العام للتعاون.
2 – للمجلس ايفاد العاملين في الحركة التعاونية داخل وخارج القطر بعد موافقة مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون.
3 – للمجلس منح مكافآت نقدية او عينية على ان لا تزيد قيمة كل منها على 200 دينار مائتي دينار وبحدود مرتين في السنة وفق تعليمات يصدرها مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون.
4 – تقيد في حساب الامانات بموجب تعليمات الاتحاد العام للتعاون جميع الديون والامانات والتأمينات التي تعود لاصحابها الذين لم يراجعوا لقبضها والمبالغ التي صدر الامر بصرفها ولم يراجع اصحاب الاستحقاق لقبضها ولمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة.
5 – يتبع المجلس في اجراءات بيع وتأجير اموال الاتحاد احكام قانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم 17 لسنة 1967 المعدل وقانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم 115 لسنة 1972 المعدل ونظامه الصادر بموجبه رقم ( 1 ) لسنة 1976 او ما يحل محلها قانونا.

الباب الرابع
الدائرة النوعية

مادة 10
1 – تقوم الدائرة النوعية بمناقشة البرامج والخطط للاتحادات المحلية والجمعيات لغرض المساهمة مع الاتحاد الاسكاني في وضع الخطة بشكلها النهائي لعرضها على مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون.
2 – تقوم الدائرة النوعية بمراقبة تنفيذ الخطة المشار اليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة وفي حالة وجود خلل في تنفيذها تطلب الى الاتحاد الاسكاني ازالة ذلك الخلل.
3 – تتولى الدائرة النوعية التنسيق بين الوزارة ذات العلاقة والحركة التعاونية النوعية فيما يتعلق بالمهام التي تضطلع بها هذه الحركة بمختلف الوسائل التي تسهل تأمين المعلومات المطلوبة.
4 – تقوم الدائرة النوعية بتقديم الخبرات الفنية والاستشارية للنشاط التعاوني المتخصص والقيام بالمسوحات الفنية والدراسات التحليلية للقطاع التعاوني المختص وذلك مساهمة منها في تطوير الحركة التعاونية.

الباب الخامس
مادة ختامية

مادة 11
1 – للاتحاد العام للتعاون اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام الداخلي.
2 – ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النائب الاول لرئيس الوزراء