عنوان التشريع: قرار انشاء مركز باسم الحاسبة الالكترونية للقطاع الصناعي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 16741
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب الفقرة سابعا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 855 الصادر في 30/6/1982 وعملا بأحكام المادة الثالثة عشرة من النظام الداخلي لوزارة الصناعة والمعادن رقم ( 1 ) لسنة 1982 وبناء على ما أقره المجلس الاستشاري لوزارة الصناعة والمعادن بجلسته المرقمة ( 1 ) المنعقدة بتاريخ 15/9/1982.
تقرر ما يلي : –
1 – ينشأ مركز باسم الحاسبة الالكترونية للقطاع الصناعي يرتبط بوزارة الصناعة والمعادن ويقوم بتقديم الخدمات الاستشارية وتصميم النظم والبرمجة والتدريب في مجال تقنية المعلومات للقطاع الصناعي لوزارتي الصناعة والمعادن والصناعات الخفيفة.
2 – تطبق على موظفي المركز قواعد الخدمة والملاك المعمول بها في المركز القومي للحاسبـات الالكترونيـة رقـم ( 100 ) لسنة 1972 وتعديلاته عملا بقرار مجلس قيادة الثورة 958 الصادر في 8/9/1975.
3 – اعداد نظام داخلي للمركز يصدر قبل 1/1/1983.
4 – ينفذ هذا القرار اعتبارا من 1/1/1983 وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الصناعة والمعادن