عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام الطلبة الوافدين للدراسة في العراق رقم 15 لسنة 1982
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور المؤقت، والمادة الحادية والعشرين من قانون وزارة التربية رقم ( 124 ) لسنة 1971 والمادة الرابعة والخمسين من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (132) لسنة 1970.
صدر النظام الآتي : –
مادة 1
يلغى جدول المخصصات الوارد في البند (أولا – ب ) من المادة التاسعة، ويحل محله ما يلي :
1 – ( 15 ) خمسة عشر دينارا لطالب الدراسة الابتدائية.
2 – ( 20 ) عشرون دينارا لطالب الدراسة المتوسطة والثانوية.
3 – ( 30 ) ثلاثون دينارا لطالب الدراسة الجامعية الاولية.
5 – ( 56 ) ستة وخمسون دينارا لطالب الدراسات الجامعية العليا.
مادة 2
ينشر في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من بداية العام الدراسي 82 / 1983.
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر ربيع الاول لسنة 1403 هجرية.
المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1982 ميلادية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية