نظام التعديل الاول لنظام الطلبة الوافدين للدراسة في العراق رقم 15 لسنة 1982

      التعليقات على نظام التعديل الاول لنظام الطلبة الوافدين للدراسة في العراق رقم 15 لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام الطلبة الوافدين للدراسة في العراق رقم 15 لسنة 1982
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور المؤقت، والمادة الحادية والعشرين من قانون وزارة التربية رقم ( 124 ) لسنة 1971 والمادة الرابعة والخمسين من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (132) لسنة 1970.
صدر النظام الآتي : –

مادة 1
يلغى جدول المخصصات الوارد في البند (أولا – ب ) من المادة التاسعة، ويحل محله ما يلي :
1 – ( 15 ) خمسة عشر دينارا لطالب الدراسة الابتدائية.
2 – ( 20 ) عشرون دينارا لطالب الدراسة المتوسطة والثانوية.
3 – ( 30 ) ثلاثون دينارا لطالب الدراسة الجامعية الاولية.
5 – ( 56 ) ستة وخمسون دينارا لطالب الدراسات الجامعية العليا.

مادة 2
ينشر في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من بداية العام الدراسي 82 / 1983.
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر ربيع الاول لسنة 1403 هجرية.
المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1982 ميلادية.

صدام حسين
رئيس الجمهورية