عنوان التشريع: قرار تعديل تسمية اقسام التنظيم والاساليب الانتاجية باقسام التطوير الاداري
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1627
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/12/1982 ما يلي : –
اولا – تعدل تسمية اقسام التنظيم والاساليب والتنظيم والانتاجية المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقـم ( 333) في 24/5/1972 الى ( اقسام التطوير الاداري ) أينما وردت في القرار المذكور.
ثانيا – تتولى اقسام التطوير الاداري، اضافة الى المهام المناطة بها بموجب الفقرة ( ثالثا ) من القرار المذكور، ممارسة مهام التدريب الاداري للمستويات الادارية المختلفة، وفي المواضيع الادارية والتخصصية، على ان لا يتعارض ذلك مع مهام المنشآت والهيئات والمديريات والمراكز التي تضطلع بمثل هذه المهام في عدد من الوزارات والمؤسسات ودوائر الدولة الاخرى. وتمارس اقسام التطوير الاداري هذا النشاط عن طريق :
أ – وضع الاطر العامة والسياسات والضوابط والمعايير الخاصة بالعملية التدريبية.
ب – جمع وتنسيق وتحليل المعلومات الخاصة بالاحتياجات التدريبية.
جـ – وضع خطط تدريبية.
ثانيا – يعدل البند ( أ ) من الفقرة ( رابعا ) من القرار رقم 333 لسنة 1972 ويقرأ على الوجه الآتي :
أ – تخضع اعمال اقسام التطوير الاداري في مراكز الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الى الاشراف الفني العام للمركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري، وتخضع اعمال اقسام التطوير الاداري في مراكز التقسيمات الادارية التابعة للوزارة والجهات غير المرتبطة بوزارة للاشراف الفني التفصيلي من قبل اقسام التطوير الاداري في مراكز تلك الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
رابعا – تلتزم الوحدات التنظيمية باشراك اقسام التطوير الاداري بعضوية اللجان والهيئات الدائمية والمؤقتة التي تتعلق واجباتها باعمال التطوير الاداري.
خامسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة