قرار تحديد مدة ايفاد الموظفين للعمل في الخارج بثلاث سنوات

      التعليقات على قرار تحديد مدة ايفاد الموظفين للعمل في الخارج بثلاث سنوات مغلقة

عنوان التشريع: قرار تحديد مدة ايفاد الموظفين للعمل في الخارج بثلاث سنوات
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1626
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/12/1982 ما يلي : –
1 – تحدد مدة اعارة الموظفين أو ايفادهم للعمل في الاقطار العربية والاجنبية وفي المنظمات العربية والدولية والشركات المشتركة، بثلاث سنوات غير قابلة للتمديد في جميع الاحوال.
2 – يعتبر هذا القرار معدلا ومكملا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1257 ) في 24/9/1978. ولا يعمل بأحكام الفقرات (1 و2 و3 ) منه.
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولا يجوز تمديد اعارة او ايفاد الموظفين المعارين أو الموفدين قبل تاريخ نفاذه اذا تجاوزت مدة اعارتهم او ايفادهم ثلاث سنوات.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة