عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن الحجر البيطري
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 56
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة (118) من النظام البيطري رقم 84 لسنة 1937.
أصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
تعاريف
1 – الوزير : وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.
2 – السلطة المختصة : دائرة الصحة الحيوانية.
3 – المحجر : كل مبنى أو حظيرة تحجر فيها الحيوانات ومنتجاتها المستوردة أو المصدرة أو المارة عبر الاراضي العراقية دون السماح لها بالاختلاط سواء بطريق مباشر أو غير مباشر بحيوانات أو منتجات اخرى.
4 – الحيوانات : تشمل الحيوانات الاليفة وغير الاليفة المستوردة أو المصدرة لغرض التربية أو الذبح.
5 – الطيور : تشمل الطيور الاليفة وغير الاليفة.
6 – اللحوم : تشمل اللحوم الطازجة المبردة أو المثلجة والمجمدة والمجففة والمملحة والمطبوخة والمعلبة.
7 – الاسماك : تشمل الاسماك الطازجة و المدخنة والمجففة والمطبوخة والمعلبة وكذلك الاسماك الحية.
8 – الجلود : تشمل الجلود الطازجة والمجففة والمملحة والمدبوغة أو المعالجة بطريقة ما بقصد حفظها لمدة مؤقتة.
9 – حيوانات التجارب : تشمل الفئران بأنواعها والارانب وخنازير غينيا وغيرها من الحيوانات التي تستخدم في المختبرات لاغراض التجارب.
10 – المنتجات الحيوانية : تشمل مسحوق اللحم والعظام والسمك والبقايا الحيوانية المستعملة كسماد أو مكونات العلف الحيواني الداخل في تركيبه منتجات حيوانية. كذلك الفئران، الحوافر، المصارين، الكروش، المنافح، المثانات، الدم الطازج والمجفف، الحليب الطازج والمركز والمجفف، منتجات الالبان، الغدد، المشيمة.
11 – المستحضرات البايولوجية الحيوانية : تشمل اللقاحات والامصال البكترية والفايروسية الحية أو المضعفة أو المقتولة وذلك بقصد استعمالها في علاج أو تشخيص أو بحوث الامراض الحيوانية وكذلك السائل المنوي بأية هيئة من هيئاته.
12 – العلف : ويشمل العلف المصنع من المنتجات الحيوانية.
13 – العينات المرضية : وتشمل النماذج المأخوذة من الحيوانات لاغراض الفحص المختبري.
14 – الحيوانات المشتبه بها : الحيوانات التي كانت بتماس مع حيوانات مصابة بمرض معد سار ولها استعداد للاصابة
15 – الحيوانات الناقلة للعدوى : الحيوانات التي يمكن ان تكون واسطة لنقل مرض ما قد تظهر او لا تظهر عليها الاعراض.
16 – البؤرة : المكان الذي تحدث فيه اصابة مرضية أو اكثر.
17 – وباء : استاع نطاق بؤرة المرض أو تعدد البؤرات.
18 – مرض حيواني : ينحصر بالعدوى بين الحيوانات.
19 – مرض مشترك : يشترك بالعدوى بين الانسان والحيوان.
20 – الامراض المحجرية : الامراض الوبائية المعدية التي تستلزم تطبيق نظم واجراءات المحجر البيطري وذلك بالنسبة للمستورد والمصدر أو المار عبر الاراضي العراقية.
21 – اجازة الاستيراد أو التصدير : التصريح الرسمي من الجهة المختصة.
22 – الشهادة الصحية البيطرية : الشهادة الصادرة من السلطات البيطرية المختصة التي تؤيد خلو الحيوانات ومنتجاتها من الامراض الحيوانية والمشتركة في بلد المنشأ.
23 – الارسالية : كل ما يرد الى البلاد أو يخرج منها من الحيوانات ولحومها ومنتجاتها وما في حكمها التي تسري عليها هذه التعليمات.
24 – الميناء : نقطة الوصول والخروج سواء كان بحريا أو جويا بالاضافة الى النقاط البرية والنهرية المعتمدة.
25 – شهادة صحية مستوفاة : شهادة موقع عليها من طبيب بيطري حكومي ومصدقة ومختومة بختم الدائرة البيطرية وتشتمل على البيانات الصحية المطلوبة.
26 – شهادة صحية غير مستوفاة : شهادة خلت من بعض أو كل الشروط التي يجب توفرها في الشهادة المستوفاة.
27 – الطبيب البيطري المسؤول : الطبيب البيطري الذي تعينه السلطة المختصة للاشراف على المحجر وتنفيذ قانون ونظام الحجر البيطري.
مادة 2
يخضع استيراد وتصدير الحيوانات ومنتجاتها الى احكام هذه التعليمات.
مادة 3
لا يجوز ادخال او اخراج الحيوانات ومنتجاتها الا عن طريق المحاجر البيطرية الرسمية.
مادة 4
تعتبر البلاد موبوءة او غير موبوءة طبقا لما تقرره السلطات البيطرية المسؤولة في الدولة.
مادة 5
يجوز للسلطة البيطرية المسؤولة حظر استيراد او مرور الحيوانات ولحومها ومنتجاتها من البلاد الموبوءة الى ان يتم التأكد من زوال الوباء وحسب قناعة السلطة البيطرية المختصة.
شروط اجازة الاستيراد والتصدير
مادة 6
لا يسمح لاي شخص باستيراد أو تصدير الحيوانات أو منتجاتها ما لم يسبق له الحصول على اجازة من السلطات البيطرية المختصة بحيث تبين هذه الاجازة نوع وعدد الحيوانات أو منتجاتها او مخلفاتها ومصدر شرائها وجهتي الشحن والوصول وتاريخ توقع وصولها أو تصديرها مع نوعية وسائط النقل.
مادة 7
للسلطة المختصة ان تقوم باية اجراءات او شروط في حالة الاستيراد او التصدير بالنسبة للتحصينات ضد الامراض المختلفة أو مدة بقاء الحيوانات في المحاجر وذلك قبل منح اجازة الاستيراد والتصدير.
مادة 8
الحيوانات التي تصدر الى الخارج لمدة محدودة بقصد الرعي او السباق أو اي غرض آخر وكذلك الحيوانات التي تمر عبر الاراضي العراقية او تستورد لمدة محدودة ويعاد تصديرها. يجب ان تقيد اوصافها وترقم ليتسنى معرفتها ومن ثم يمكن اعادة تصديرها دون الحاجة الى اجازة استيراد أو تصدير.
المحتوى 1
مادة 9
يكون استيراد الحيوانات ومنتجاتها حسب الضوابط التالية :
اولا – الابقار والجاموس (للتربية )
أ – أن تكون البلد المصدر معلنا خلوه من الامراض المعدية والسارية حسب تقارير المنظمات الدولية. فيما يخص الحمى القلاعية، الطاعون البقري، السل الكاذب، مرض جونس، والالتهاب الرئوي البلوري المعدي.
ب – أن تكون غير ملقحة ضد مرض الاجهاض الساري ومن أي عترة كانت.
جـ – أن تلقح الحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية بالعترات الموجودة في البلد المستورد خلال فترة لا تقل عن الشهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ الشحن.
د – قد تم اختبار تلك الحيوانات خلال مدة 15 يوما قبل تاريخ تصديرها ضد مرض السلمونيلا ” السل ” الاجهاض الساري ” الترابكومونياسز ” وكانت النتيجة سلبية على أن يبين نوع الاختبار وتاريخه.
هـ – ان الحيوانات قد اختيرت من سلالة خالية من الامراض الآتية :
1 – البروسيلا.
2 – السالمونيلا.
3 – السل.
4 – فيربوسز.
5 – الترايكومونياسز.
6 – التهاب المهبل الحبيبي المعدي.
وذلك بالفحص المختبري لثلاثة اختبارات سلبية متتالية.
و – خلوها من الامراض الجلدية المعدية والنفق الجلدي.
ز – خلوها من مرض البروسيلا واللستريا والسالمونيلا ” السل الكاذب ” واللبتوسبايروسز وسرطان الدم وان القطيع الذي انتجت فيه هذه الحيوانات كانت خالية من هذه الامراض لسنتين سابقتين.
ح – ان تكون خالية من الطفيليات الداخلية وذلك بفحص برازها قبل شهر من تاريخ تصديرها.
ثانيا – الاغنام والماعز (للتربية)
أ – خلو البلاد المصدرة من الطاعون البقري ” اللسان الازرق ” الالتهاب الرئوي البلوري المعدي ” الحمى القلاعية ” الجمرة الخبيثة ” حمى وادي رفت ” البروسيلا السالمونيا للستريا والجدري خلال الستة أشهر السابقة على التصدير.
ب – ان يكون قد تم اختبارها ضد الاجهاض الساري مرتين وخلال فترة اقل من ثلاثين يوما على آخر فحص.
جـ – ان لا تكون قد خالطت اغناما أو ماعزا ” مصابة بالجمرة الخبيثة ” أو تعفن الظلف ” أو الامراض الفايروسية المعدية ” والوبائية او امراض المكروبات الاهوائية ” خلال الستين يوما السابقة على التصدير وانها قد حصنت ضد هذه الامراض خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 اشهر قبل تصديرها.
د – ان تكون خالية من مرض الحكة (Scrape) خلال الستين يوما السابقة على التصدير ولم تحدث اصابة بهذا المرض في المنطقة التي جمعت منها الحيوانات خلال الثلاث سنوات السابقة على التصدير وان هذه الحيوانات ليست من انتاج سلالة سبق اصابتها بهذا المرض.
هـ – ان تكون الحيوانات مأخوذة من قطيع خال من الامراض التناسلية التالية :
1 – الفيروبوسز والبروسلوسز.
2 – الترايكومونياسز.
3 – التهاب المهبل الحبيبي المعدي.
4 – ان تكون خالية من الامراض السارية والمعدية والمشتركة عند شحنها.
ثالثا – الحيوانات المستوردة لغرض الذبح.
أ – ان تكون خالية من مرض الحمى القلاعية.
ب – ان يثبت ان الحيوانات قد لقحت ضد مرض الطاعون البقري ” الحمى القلاعية ” ” الالتهاب الرئوي البلوري المعدي ” الحمى الفحمية ” أو اية تلقيحات تطلبها الدولة المستوردة وعلى أن يكون التلقيح قد أجري خلال مدة لا تقل عن 21 يوما ولا تزيد على 3 أشهر قبل وصول الحيوانات الى البلد المستورد اذا كانت الدولة المصدرة موبوءة.
جـ – في حالة كون الدولة المصدرة خالية من الامراض الوبائية والمعدية يجب ان يوضح ذلك في الشهادة الصحية البيطرية المرافقة للحيوانات.
د – ان يتم ذكر انواع التلقيحات ومدة بقاء الحيوانات في المحاجر قبل شحنها الى البلد المستورد.
رابعا – الخيول :
أ – خلو البلد المصدر من امراض السقاو والسراجة ” والرعام وطاعون الخيل ” والالتهاب المخي الشوكي والالتهاب الرئوي المعدي والبجل ( الدورين ) خلال مدة 60 يوما قبل تاريخ وصولها.
ب – ان يكون قد تم اختبارها بالملين وكانت النتيجة منفية خلال مدة 30 يوما قبل تاريخ وصولها.
جـ – ان تكون ملقحة ضد مرض طاعون الخيل الافريقي بمدة لا تقل عن 3 أسابيع ولا تزيد على ستة أسابيع قبل تاريخ وصولها.
خامسا – الجمال :
أ – خلو البلد المصدر من امراض الطاعون البقري ” الحمى القلاعية ” الجمرة الخبيثة خلال الشهرين السابقين على التصدير.
ب – أن تكون ملقحة ضد مرض الجمرة الخبيثة ” التسمم الدموي ” والطاعون البقري بمدة لا تقل عن 21 يوما ولا تزيد عن 3 أشهر قبل تاريخ وصولها.
ج – خلوها من مرض الذباب والامراض الجلدية.
سادسا – الكلاب والقطط :
لا يسمح باستيراد الكلاب والقطط الا بتصريح مسبق من السلطات البيطرية وبالشروط التالية :
أ – ان تكون خالية من الامراض السارية والمعدية والديدان الشريطية.
ب – ان تكون ملقحة ضد مرض داء الكلب ” والديستمبر ” والتهاب الكبد المعدي بمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة من تاريخ وصولها.
سابعا – الطيور والبيض :
أ – ان تكون الطيور المستوردة ملقحة قبل التصدير وانها لم يسبق اصابتها بأحد الامراض التاليـة : الطاعـون
” النيوكاسل ” ومرض الجهاز التنفسي المزمن والليوكاسز والتهاب الكبد ” والجدري ” والالتهاب المخي السحائي والكمبورو والميرك ” والسالمونيلا ” والسل وذلك خلال الستين يوما السابقة على التصدير من المنطقة الواردة منها.
وان تكون خالية من الامراض الوبائية خلال هذه الفترة.
ب – أن يكون البيض المستورد للتفريخ ناتجا من طيور تنطبق عليها الشروط الواردة في البند السابق.
ثانيا – طيور التربية وريشها وبيضها :
أ – ان تكون الجهة المستوردة منها خالية من السيتاكوسز بمدة لا تقل عن ستة أشهر السابقة على التصدير.
ب – أن تكون هذه الطيور خالية من الامراض المثبتة بالبند (أ ) من سابعا.
المحتوى 2
تاسعا – القردة :
أ – ان تكون امضت مدة لا تقل عن 21 يوما قبل تصديرها في منطقة خالية من الحمى الصفراء بكافة مسبباتها.
ب – ان تكون خالية من الامراض السارية والمعدية.
عاشرا – الارانب والحيوانات المشابهة لها :
ان تكون هذه الحيوانات والمزارع المأخوذة منها خالية من مرض الورام المخاطي والكوكسيديا خلال الشهرين السابقين على التصدير.
حادي عشر : الحيوانات الوحشية :
تعامل معاملة نظائرها من الحيوانات الاليفة كل حسب نوعه.
ثاني عشر : اللحوم :
أ – ان تكون مأخوذة من مناطق خالية من الامراض السارية والمعدية وقد تم فحص الحيوانات قبل ذبحها وان الذبح قد تم في مجازر رسمية وحسب الشريعة الاسلامية.
ب – في حالة لحوم الابقار المجمدة :
يجب ان تكون الجثة مقسمة الى 4 أقسام ويوضع كل قسم داخل كيس يحمل علامة البلد المصدر وتاريخ الذبح وتاريخ التلف وخالية من الفطريات الضارة وعلى أن تعلق هذه الاقسام بحيث تكون بعيدة عن بعضها البعض حوالي 10 سم وان درجة حرارة حفظها تكون 18 مo على الاقل.
جـ – في حالة لحوم الاغنام والماعز المجمدة يجب ان تكون الجثة قطعة واحدة وتوضع في كيس يحمل علامة البلد المصدر وتاريخ الذبح وتاريخ التلف وخالية من الفطريات الضارة وان تعلق هذه الجثث بحيث تكون بعدية عن بعضها البعض حوالى 20 سم.
د – يجوز نقل اللحوم المجمدة بالبواخر ضمن ثلاجات أو برادات وعلى ربان الباخرة ان يحتفظ بسجل يبين درجة حرارة مخازن التبريد يوميا ولا يجوز وضع مواد اخرى لها رائحة أو سموم أو خضراوات او فواكه في هذه المستودعات وعلى الطبيب البيطري المسؤول عن استلام هذه اللحوم ان يفحص سجل الحرارة اليومي بحيث لا تقل عن18 مo وان يلاحظ الحالة العامة للجثث وان يفتح عددا من الاكياس من كل مستودع بحيث تكون هذه الاكياس غير ملوثة بالبكتريا ولا يوجد عليها فطريات ضارة.
واذا وجد الطبيب ان حالة الجثث بصورة عامة غير صالحة للاستهلاك البشري فعليه ان يرفض السماح بانزال الجثث من الباخرة بعد التأكد من ذلك بالفحص المختبري.
ثالث عشر : الطيور المذبوحة :
ان يثبت ان الحقول الواردة منها الارسالية لم تكون موبوءة بالسالمونيلا أو طاعون الطيور او النيوكاسل ” او الكوليرا ” أو مرض الاكياس الهوائية خلال الستة اشهر السابقة على التصدير كما يجب ان تكون قد تم ازالة ريشها واحشائها ورؤوسها وأرجلها.
رابعا عشر : الاسماك :
أ – ان الشهادة المرافقة للارسالية المجمدة تثبت خلوها من التلوث الجرثومي والفطري ومعبأة بصناديق صحية معقمة.
ب – ان تكون اسماك الزينة المستوردة خالية من الامراض المعدية.
خامس عشر : السائل المنوي :
أ – أن يثبت استيراده من بلاد غير موبوءة بالطاعون البقري الحمى القلاعية.
ب – ان يكون مأخوذا من ذكور خالية من الاجهاض الساري والامراض الاخرى التي تنتقل بالسائل المنوي.
شروط الشهادة الصحية البيطرية
مادة 10
يجب ان تكون الحيوانات المستوردة أو المصدرة ومنتجاتها ومخلفاتها مزودة بشهادة صحية بيطرية تشمل ما يلي :
1 – ان تكون الشهادة صادرة من جهة بيطرية رسمية مخولة باصدار مثل هذه الشهادة ومختومة بختم الدولة الرسمي.
2 – ان يبين في الشهادة اسم المصدر واسم المصدر اليه وبيان عدد الحيوانات أو منتجاتها ونوعها وأوزانها وأوصافها وميناء التصدير أو الموانئ التي ستمر بها لغاية وصولها.
3 – ان تكون الشهادة المرافقة للحيوانات ومنتجاتها ما يؤيد خلوها من الامراض السارية والمعدية.
مادة 11
الحيوانات ومنتجاتها المارة عبر الاراضي العراقية.
1 – تعتبر الحيوانات والمنتجات الحيوانية انها مارة عبر الاراضي العراقية اذا كانت الحيوانات داخل عربات مخصصة ومزودة بشهادة صحية بيطرية.
2 – في حالة المنتوجات فيجب ان تكون مغلفة تغليفا جيدا ومزودة بشهادات أو وثائق رسمية تثبت انها مارة عبر الاراضي العراقية.
3 – لا تعتبر الحيوانات المارة على الاقدام أو على وسائل غير العربات المخصصة لهذا الغرض انها مارة عبر الاراضي العراقية وتتخذ عليها جميع الاجراءات المحجرية.
4 – على الطبيب البيطري الموجود في المحاجر الرسمية ان يقوم بالكشف على الحيوانات ومنتجاتها المارة عبر الاراضي العراقية وعلى جميع الوثائق الرسمية المرافقة لها.
5 – يجوز انزال الحيوانات المارة عبر الاراضي العراقية والمستوفية للشروط الصحية البيطرية لغرض التزود بالمـاء ” والعلف ” اذا كانت المسافات بعيدة واذا كان هناك اتفاق بين الدول المعنية بهذا الصدد.
مادة 12
تتخذ الاجراءات الصحية البيطرية في حالة ظهور امراض معدية أو وبائية بالمحجر البيطري.
أ – في حالة الدول المستوردة :
للسلطة البيطرية ان تتخذ ما تراه مناسبا او ضروريا من اجراءات لحماية صحة الانسان والحيوان وذلك بالنسبة للحيوانات التي تظهر عليها أعراض وبائية أو معدية وان تقوم هذه السلطات بتلقيح الحيوانات أو تطهيرها أو علاجها “أو ذبحها ” أو اعدامها مع حرق جثتها دون ان يكون لصاحب الحيوانات أو منتجاتها الحق في المطالبة بأي تعويض عنها.
ب – في حالة الدول المصدرة :
1 – على الطبيب البيطري ان يقوم بالابلاغ الفوري للسلطة الصحية البيطرية عن اي مرض يظهر داخل الحجر.
2 – يوقف التصدير الى الخارج.
3 – تعالج ” أو تذبح ” الحيوانات المصابة “أو تحرق ” أو تدفن وحسب نوع المرض الوبائي.
4 – اتخاذ الاجراءات الصحية الكفيلة بعدم انتشار المرض.
5 – تطهير المحجر تطهيرا كاملا.
6 – تلقيح جميع الحيوانات المحيطة بالمنطقة الموبوءة.
المحتوى 3
مادة 13
حيوانات الذبح :
اذا كانت الشروط الصحية مستوفاة لحيوانات الذبح وفي حالة صحية جيدة يسمح باخراجها من المحجر الى المجازر مباشرة بعد مكوثها لمدة يومين للراحة.
احكام عامة عن بعض الامراض المحجرية
مادة 14
الطاعون البقري :
يجب حجر اي ارسالية تظهر فيها اصابة بالطاعون البقري ” لمدة 21 يوما وتتلف ” وتحرق الحيوانات المصابة بدون أي تعويض وتتخذ اجراءات منع دخول الحيوانات الاخرى الى القطر.
مادة 15
الحمى القلاعية :
اذا ظهر المرض في ارسالية ما تعزل الحيوانات المصابة ولا يفرج عن الحيوانات المخالطة قبل مضي شهر من عزل آخر حيوان مصاب مع وجوب اتخاذ الاجراءات الصحية اللازمة.
مادة 16
الجمرة الخبيثة :
الحيوانات الواردة من بلد موبوء والمستوردة لاغراض التربية لا يجوز الافراج عنها قبل مضي 10 أيام في المحجر البيطري وعلى ان تلقح.
اما الحيوانات الواردة لغرض الذبح فلا تلقح ويكتفي بوضعها في المحجر تحت المشاهدة لمدة 48 ساعة ثم يسمح بذبحها مباشرة.
يحظر دخول وخروج الحيوانات ولحومها ومنتجاتها الا بعد القيام باجراءات المحجر البيطري للتحقق من خلوها من الامراض الوبائية والمعدية ويضبط كل ما يدخل او يخرج منها مخالفا وبعدم المصاب على ان تثبت الاصابة بتقرير من الطبيب البيطري المختص.
مادة 17
يصدر الوزير المختص قرارات في المسائل التالية : –
1 – تحديد رسوم الحجر البيطري على الحيوانات ومنتجاتها حسب ما تحددها الدائرة المختصة وحالات الاعفاء منها.
2 – فرض الحجر البيطري على المناطق الموبؤة حسب طلب الدائرة المختصة.
3 – تحديد مناشيء الاستيراد أو التصدير حسب اقتراح الدائرة المختصة.
مادة 18
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي