عنوان التشريع: قرار عدم العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 700 لسنة 1980 بالنسبة للموظفين
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1616
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/12/1982 ما يلي :
1 – لا يعمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 700 في 13/5/1980 بالنسبة للموظفين والعمال والخريجيين الذين تقرر الجهات المختصة قبولهم في الجيش بصفة ضباط دائميين أو متطوعين.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين