قرار عدم العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 700 لسنة 1980 بالنسبة للموظفين

      التعليقات على قرار عدم العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 700 لسنة 1980 بالنسبة للموظفين مغلقة

عنوان التشريع: قرار عدم العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 700 لسنة 1980 بالنسبة للموظفين
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1616
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/12/1982 ما يلي :
1 – لا يعمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 700 في 13/5/1980 بالنسبة للموظفين والعمال والخريجيين الذين تقرر الجهات المختصة قبولهم في الجيش بصفة ضباط دائميين أو متطوعين.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين