اعلان تأسيس الجمعية التعاونية لناحية النمرود في محافظة نينوى

      التعليقات على اعلان تأسيس الجمعية التعاونية لناحية النمرود في محافظة نينوى مغلقة

عنوان التشريع: اعلان تأسيس الجمعية التعاونية لناحية النمرود في محافظة نينوى
التصنيف: اعلان

المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

قدم شاكر محمود معيوف وفاضل محمد خضر وخلف الله قاسم محمد ورفاقهم المقيمون في ناحية النمرود والموقعون معهم على النظام الداخلي طلبا بتأسيس جمعية تعاونية استهلاكية، وبناء على السلطة المخولة لي بمقتضى المادة (36) من قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982 فقد اجزت لهم تأسيس الجمعية باسم الجمعية التعاونية الاستهلاكية لناحية النمرود المحدودة في محافظة نينوى على ان تكون خاضعة لاحكام القانون المذكور اعلاه والانظمة والتعليمات التي تصدر بموجبه.

مدير عام دائرة التعاون الاستهلاكي