عنوان التشريع: قرار منح مدير اقامة الاجانب صلاحية قاضي جنح
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1572
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/1982 ما يلي :
اولا – يعدل نص الفقرة ( 1 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1359) في 26/8/1980 ويقرأ على الوجـه الآتـي : –
1 – يمنح مدير اقامة الاجانب صلاحية قاض جنح لغرض فرض غرامة فورية لا تزيد على مائتي دينار على الاجنبي المخالف لاحكام المادة الحادية عشرة من قانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978 المعدل. ويمنح كذلك صلاحية فرض غرامة فورية لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار على الاجنبي المخالف لاحكام المادة العاشرة من القانون ذاته.
ثانيا – تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة