قانون تعديل قانون زيادة مساهمة العراق في رأسمال البنك الدولي للاعمار والانماء رقم 21 لسنة 1982

      التعليقات على قانون تعديل قانون زيادة مساهمة العراق في رأسمال البنك الدولي للاعمار والانماء رقم 21 لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون زيادة مساهمة العراق في رأسمال البنك الدولي للاعمار والانماء رقم 21 لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 126
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

مادة 1
تحذف المادة الاولى من قانون زيادة مساهمة العراق في رأسمال البنك الدولي للاعمار والانمـاء رقـم (21) لسنة 1982 ويحل محلها ما يأتي :
المادة الاولى – تزاد مساهمة العراق في رأسمال البنك الدولي للاعمار والانماء من (000 /69.800) تسعة وستين مليونا وثمانمائة الف دولار اميركي (دولار عام 1944) الى (000 / 210.100) مائتين وعشرة ملايين ومائة الف دولار (دولار عام 1944) على الوجه الآتي : –
000 / 89.500 دولار عام 1944 زيادة عامة بموجب قرار مجلس محافظي البنك الدولي رقم 346.
000 / 25.000 دولار عام 1944 زيادة خاصة بموجب قرار مجلس محافظي البنك الدولي رقم 347.
000 / 16.600 دولار عام 1944 زيادة خاصة بموجب قرار مجلس محافظي البنك الدولي رقم 314.
000 / 9.200 دولار عام 1944 زيادة خاصة بموجب قرار مجلس محافظي البنك الدولي رقم 335.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة