عنوان التشريع: قانون تعديل قانون زيادة مساهمة العراق في رأسمال البنك الدولي للاعمار والانماء رقم 21 لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 126
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
مادة 1
تحذف المادة الاولى من قانون زيادة مساهمة العراق في رأسمال البنك الدولي للاعمار والانمـاء رقـم (21) لسنة 1982 ويحل محلها ما يأتي :
المادة الاولى – تزاد مساهمة العراق في رأسمال البنك الدولي للاعمار والانماء من (000 /69.800) تسعة وستين مليونا وثمانمائة الف دولار اميركي (دولار عام 1944) الى (000 / 210.100) مائتين وعشرة ملايين ومائة الف دولار (دولار عام 1944) على الوجه الآتي : –
000 / 89.500 دولار عام 1944 زيادة عامة بموجب قرار مجلس محافظي البنك الدولي رقم 346.
000 / 25.000 دولار عام 1944 زيادة خاصة بموجب قرار مجلس محافظي البنك الدولي رقم 347.
000 / 16.600 دولار عام 1944 زيادة خاصة بموجب قرار مجلس محافظي البنك الدولي رقم 314.
000 / 9.200 دولار عام 1944 زيادة خاصة بموجب قرار مجلس محافظي البنك الدولي رقم 335.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة