قرار منع العراقية من نقل أموالها المنقولة وغير المنقولة الى زوجها غير العراقي

      التعليقات على قرار منع العراقية من نقل أموالها المنقولة وغير المنقولة الى زوجها غير العراقي مغلقة

عنوان التشريع: قرار منع العراقية من نقل أموالها المنقولة وغير المنقولة الى زوجها غير العراقي
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1610
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/12/1982 ما يلي :

1 – تمنع العراقية المتزوجة من غير العراقي، من نقل اموالها المنقولة وغير المنقولة الى زوجها غير العراقي، أو اجراء أي تصرف قانوني يؤدي بالنتيجة الى نقل تلك الاموال أو جزء منها الى الزوج المذكور، وتعتبر تصرفاتها الصادرة خلافا لاحكام هذا القرار باطلة ولا يعتد بها قانونا.
2 – تؤول ممتلكات الزوجة العراقية واموالها الى ورثتها الشرعيين عند وفاتها ويحرم الزوج غير العراقي من حقه في التركة.
3 – تعتبر الاموال المتنازع عليها بين الزوجة العراقية وزوجها غير العراقي، في حالة الطلاق أو الفراق، أو المتنازع عليها بني ورثة الزوجة وزوجها غير العراقي، في حالة الوفاة، ملكا للزوجة. ما لم يثبت قانونا ملكيتها للزوج. مع مراعاة ما ورد بالفقرة ( 1 ) من هذا القرار.
4 – تتولى الزوجة العراقية حضانة أولادها ورعايتهم الى حين بلوغهم سن الرشد، في حالة الطلاق أو الفراق من زوجها غير العراقي، اذا أبدت الزوجة رغبتها في ذلك أمام القضاء.
5 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري أحكامه على التصرفات والوقائع القانونية الصادرة قبل تاريخ نفاذه، ولا يعمل بأي نص قانوني أو قرار قضائي يتعارض مع أحكامه، فيما عدا القرارات التي اكتسبت درجة البتات قبل التاريخ المذكور.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة