بيان موجب الحصول على اجازة باستيراد المصادر المشعة من مركز الوقاية

      التعليقات على بيان موجب الحصول على اجازة باستيراد المصادر المشعة من مركز الوقاية مغلقة

عنوان التشريع: بيان موجب الحصول على اجازة باستيراد المصادر المشعة من مركز الوقاية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 1595
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

تنفيذا لقانون الوقاية من الاشعاعات المؤينة المرقم ( 99 ) لسنة 1980، على جميع ممتلكي ومستعملي المصادر المشعة الحصول على اجازة باستيراد، استعمال، ونقل المصادر المشعة من مركز الوقاية من الاشعاع ما عدا ممتلكي ومستعملي المصادر المشعة التي مواصفاتها ادناه حيث يمكن استعمالها بدون اجازة.
اولا : جميع الاجهزة التي تولد أو قد تولد الاشعاع المؤين اذا كان فرق الجهد فيها (5) كيلو فولت أو اقل.
ثانيا : المواد ذات النشاط الاشعاعي المؤين اذا كانت فعاليتها الاشعاعية تساوي أو أقل مما يلي (وحسب درجة سميتهـا) : –
أ – المواد المشعة التي سميتها من الدرجة الاولى 0.1 مايكرو كيوري.
ب – المواد المشعة التي سميتها من الدرجة الثانية 1 مايكرو كيوري.
ج – المواد المشعة التي سميتها من الدرجة الثالثة 10 مايكرو كيوري.
د – المواد المشعة التي سميتها من الدرجة الرابعة 100 مايكرو كيوري.
ثالثا : المواد ذات النشاط الاشعاعي المؤين والتي فعاليتها الاشعاعية تساوي أو أقل من (2) نانو كيوري بالغرام.
رابعا : المصادر الاشعاعية المغلقة التي يكون معدل كمية الاشعاع الصادر منها (سواء على شكل الكترونات، أشعة كاما أو نيوترونات) أقل من (10) ملي كيوري بالساعة بالقرب من السطح والتي تحتوي على كمية قصوى من الاشعاع المنبعث لا يتجاوز (1) مايكرو كيوري من المجموعة السمية الاولى والثانية ولا يتجاوز (100) مايكرو كيوري من المجموعة السمية الثالثة والرابعة.
خامسا : اليورانيوم الطبيعي أو المستنفذ Depleted المأخوذ من اليورانيوم 235، الثوريوم، حيث يمكن امتلاكه استعماله، بيعه وشراؤه في الحالات التالية : –
أ – الموانع الواقية من الاشعاع Radiation shielding
ب – مركبات اليورانيوم المستعملة كالوان الزجاجيات والسيراميك على أن لا يتجاوز كمية اليورانيوم المستعمل مقدار 10٪ من وزن الزجاج.
ج – الثوريوم المستعمل في مواد السيراميك، زجاج العوينات بكميات قصوى لا تتجاوز 30٪ من الوزن، ولا يجوز استعماله في العدسات اللاصقة.
هـ – السبائك التي تحتوي على كمية قصوى لا تتجاوز 1٪ من وزنها من الثوريوم.
سادسا : لا مانع من استعمال مركبات الثوريوم أو اليورانيوم في التحاليل الكيمياوية، اساليب التوضيح أو التعليم على ان لا تتجاوز كمية المواد كيلوغراما واحدا.
سابعا : ارقام الساعات والمؤشرات المطلية بالمواد المشعة.
مدير مركز الوقاية من الاشعاع
وكالة