بيان اعتبار تل الملح في محافظة بغداد من المواقع الاثرية

      التعليقات على بيان اعتبار تل الملح في محافظة بغداد من المواقع الاثرية مغلقة

عنوان التشريع: بيان اعتبار تل الملح في محافظة بغداد من المواقع الاثرية
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الاثار رقم ( 59 ) لسنة 1936 المعدل.
قررنا اعتبار الموقع المدرج أدناه في محافظة بغداد من المواقع الاثرية.

وزير الثقافة والاعلام

اسم الموقع المقاطعة القرية الناحية القضاء الملاحظات
تل الملح أو القطعة (17) هور رجب المحمودية المحمودية التل عبارة عن شكل
ابو ملح المقاطعة (3) مستطيل يبلغ طوله
الزريجية 100 م تقريبا وعرضه
70 م وارتفاعه 8 م عن
الارض المجاورة.