عنوان التشريع: بيان اعتبار سهيلات (1) في محافظة بغداد من المواقع الاثرية
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الاثار رقم ( 59 ) لسنة 1936 المعدل.
قررنا اعتبار الموقع المدرج أدناه في محافظة بغداد من المواقع الاثرية.
وزير الثقافة والاعلام
اسم الموقع المقاطعة القرية الناحية القضاء الملاحظات
سهيلات (1) 5 الرضوانية سهيلات اليوسفية المحمودية يتكون الموقع من تل
الشرقية اثري مساحته 100 × 50 م2
به كسور الاجر الاحمر والفخار
وبعضها محزز بنقوش جميلة
وترجع الى العصر الاسلامي
والساساني.