تعليمات صادرة عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حول ممارسة السياقة بالنسبة للسواق الموجودين في الخدمة

      التعليقات على تعليمات صادرة عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حول ممارسة السياقة بالنسبة للسواق الموجودين في الخدمة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حول ممارسة السياقة بالنسبة للسواق الموجودين في الخدمة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

الحاقا بتعليماتنا عدد ( 4 ) لسنة 1981.
واستنادا الى احكام الفقرة السابعة عشرة من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1108 في 14/7/1980 قررنا اصدار التعليمات التالية :
1 – تحتسب مدة الممارسة الفعلية لاغراض الفقرة (أولا) من القرار المذكور بعد تأييدها من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب من قبل ذوي العلاقة.
2 – تحتسب الخدمة المقضية بممارسة مهنة السياقة بالنسبة للسواق الموجودين في الخدمة قبل نفاذ القرار المذكور أعلاه والذين لم يصدر الامر الاداري باحتسابها لهم وفقا لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1172 في 29/10/1977 وتقدموا بطلباتهم خلال فترة نفاذه فان حقهم في احتساب هذه الخدمة ثابت من تاريخ تقديم الطلب.
3 – يقصد بالاجر الشهري الوارد في الفقرة ثانيا / أ من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1108 في 14/7/1980 الاجر الشهري للسائق مجردا من مخصصات السياقة.
4 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وتسري أحكامها على المشمولين بأحكام القرار أعلاه من تاريخ نفاذه.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية