تعليمات خاصة بالموظفين والعمال في البعثات والملحقيات خارج القطر

      التعليقات على تعليمات خاصة بالموظفين والعمال في البعثات والملحقيات خارج القطر مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات خاصة بالموظفين والعمال في البعثات والملحقيات خارج القطر
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

خاصة بالموظفين والعمال العاملين في البعثات والملحقيات خارج القطر وذلك عن الحقوق والامتيازات الخاصة بالنقل.
1 – يحرم الموظف أو العامل المعاقب في بعثة والذي تؤدي عقوبته الى نقله الى المركز من : –
أ – منحة النقل حتى لو نقل بسبب العقوبة الى بعثة أخرى.
ب – استيراد سيارة بما في ذلك الادخال الكمركي المؤقت.
جـ – استيراد الاثاث والاجهزة.
2 – تسري أحكام الفقرة ( 1 ) أعلاه على الموظف أو العامل الذي ينقل الى المركز بناء على طلبه قبل انتهاء مدة العل الصغرى المحددة في البعثة.
3 – تسري أحكام الفقرتين ( 1 و2) اعلاه على موظفي الملحقيات الفنية في الخارج.

عـ. وزير الخارجية