عنوان التشريع: نظام التعديل الرابع للنظام الداخلي للمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 414 في 27/3/1982.
واستنادا الى أحكام المادة الثالثة من النظام الداخلي للمؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي قررنا ما يلي :
مادة 1
تنفيذا لقرار مجلس ادارة المؤسسة رقم ( 11 ) المتخذ بالجلسة (89) المنعقدة بتاريخ 8/4/1982، والمقترن بمصادقة وزير الري / الرئيس الاعلى للمؤسسة.
أ – تحذف الفقرة ( و ) من البند ثالثا من المادة الثانية من النظام الداخلي للمؤسسة ويفك ارتباط قسم العلاقات والاعلام من الدائرة الادارية والمالية ويعدل تسلسل الفقرات بموجبه.
ب – تضاف الفقرة ( هـ ) الى التسلسل ( 6 ) من البند اولا من المادة الثانية ويرتبط قسم العلاقات بدائرة التخطيط والمتابعة بدلا من الدائرة الادارية والمالية على ان تتولى الدائرة الادارية والمالية كافة الامور الادارية والمالية المتعلقة بالقسم المذكور.
مادة 2
أ – تحذف الفقرة ثالثا / 1 من المادة الثانية من النظام الداخلي للمؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي ويفك ارتباط هيئة تثبيت الكثبان الرملية من هذه المؤسسة لالتحاقها بالمنشأة العامة للواحات الصحراوية وصيانة الميـاه.
ب – يعدل تسلسل الفقرات الواردة بالبند المذكور بموجبه.
مادة 3
تحذف عبارة مركز بحوث تطوير الاراضي الديمية والصحراوية ومركز بحوث صيانة التربة والمياه من الفقرة (ي / 5) من البند رابعا من المادة الثانية من الفقرة وتقرأ كالآتي :
ي – مراكز البحوث والمشاريع الرائدة.
(مركز بحوث الخصوبة والتسميد، مركز بحوث الري والتربة واستصلاح الاراضي، مركز بحوث الاراضي الجبسية)
مادة 4
تنفيذا لقرار مجلس ادارة المؤسسة رقم ( 12 ) المتخذ بالجلسة 86 المنعقدة بتاريخ 26/12/1981 المقترن بمصادقة وزير الري / الرئيس الاعلى للمؤسسة.
يضاف ما يلي الى البند ثالثا من المادة الثانية من النظام الداخلي ويكون الفقرة (5) منه.
5 – هيئة تنفيذ المشاريع الصغيرة.
ترتبط برئيس المؤسسة أو من يخوله تكلف بتنفيذ بعض الاعمال بالاسلوب المباشر أو الاستعانة بالمقاولين وحسب حجم وطبيعة العمل المطلوب تنفيذه.
مادة 5
تنفيذا لقرار مجلس ادارة المؤسسة رقم (1) المتخذ بالجلسة 89 لمجلس ادارة المؤسسة المنعقدة بتاريخ 8/4/1982 المقترن بمصادقة وزير الري / الرئيس الاعلى للمؤسسة.
يضاف ما يلي الى البند ثالثا من المادة الثانية من النظام الداخلي ويكون الفقرة (6) منه.
6 – هيئة البحوث التطبيقية للاراضي الجبسية.
ترتبط برئيس المؤسسة، يرأسها موظف حاصل على شهادة ماجستير على الاقل في احد علوم هندسة الري والبزل أو التربة، تقوم باجراء الدراسات والبحوث العلمية والتطبيقية الهادفة الى معالجة مشاكل تنفيذ الري والبزل في الاراضي الجبسية وتطوير طرق وأساليب استغلالها الزراعي وتتكون الهيئة من :
أ – قسم دراسات الترب الجبسية، يقوم باجراء الدراسات والبحوث العلمية والتطبيقة على الترب الجبسية لغرض تحديد صفاتها الكيماوية والفيزياوية والهندسية وقابليتها الانتاجية وأفضل الطرق والاساليب لزراعتها وتطويرها.
جـ – مختبر الترب الجبسية : يقوم بكامل التحاليل المختبرية المطلوبة للبحوث التي تجريها الهيئة وتطوير الطرق المتبعة في التحليل للوصول الى أدق النتائج كذلك القيام بالبحوث المختبرية ذات الطبيعة التكميلية والمساعدة للبحوث التطبيقة التي تجريها الهيئة.
مادة 6
يكون تعديل النظام الداخلي للمؤسسة المنشور بالعدد 2875 من الوقائع العراقية هو التعديل الثالث وليس التعديل الثاني للنظام المذكور. وتكون الفقرة (د) بدلا من الفقرة ( هـ ) من اولا الواردة في المادة الاولى من التعديل أعلاه.
مادة 7
ينفذ التعديل الوارد في المادتين الاولى والثانية من هذا التعديل اعتبارا من تاريخ 27/3/1982.
المادة الثامنة – ينفذ التعديل الوارد في بقية المواد اعتبارا من تاريخ مصادقة الرئيس الاعلى للمؤسسة ( وزير الري ) على القرارات المنوه عنها أعلاه.
وزير الري
الرئيس الاعلى للمؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي