عنوان التشريع: مرسوم فك ارتباط مقاطعة (30) شيخ ابراهيم في مركز قضاء تلعفر والحاقها بناحية المحلية التابعة للموصل
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 755
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الخامسة من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 ( المعدل )، وبناء على ما عرضه وزير الحكم المحلي.
رسمنا بما هو آت : –
فك ارتباط المقاطعة المرقمة ( 30) شيخ ابراهيم من مركز قضاء تلعفر والحاقها بناحية المحلبية التابعة لقضاء مركز الموصل.
على وزير الحكم المحلي تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر صفر لسنة 1403 هجرية.
المصادف لليوم التاسع من شهر كانون الاول لسنة 1982 ميلادية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة