عنوان التشريع: قرار ايقاف العمل بالفقرة (خامسا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 148 في 1981/12/9
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1584
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/12/1982 ما يلي :
1 – يوقف العمل بالفقرة (خامسا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (148) في 9/2/1981 المعدلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (609) في 8/5/1982.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويعمل به اعتبارا من 1/1/1983.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة