عنوان التشريع: قرار انتقال المراكز البحثية في وزارة الري الى الهيئة العامة للبحوث الزراعية في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1580
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/1982 ما يلي :
اولا – 1 – تنتقل المراكز البحثية التالية من وزارة الري الى الهيئة العامة للبحوث الزراعية التطبيقية في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.
أ – مركز بحوث صيانة التربة والمياه.
ب – مركز تطوير الاراضي الديمية والصحراوية.
2 – ينقل مركز بحوث الخصوبة والتسميد، ومختبرا النبات والاحياء المائية من المؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي الى الهيئة العامة للبحوث الزراعية التطبيقية في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.
3 – ينقل قسم المقننات المائية وطرق الري التابع الى الهيئة العامة للبحوث الزراعية التطبيقة في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، الى مركز بحوث الري والتربة واستصلاح الاراضي التابع للمؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي (ويسمى مركز بحوث التربة واستصلاح الاراضي).
ثانيا – تنقل جميع حقوق والتزامات الدوائر الواردة في (اولا) اعلاه مع جميع اعتماداتها المرصدة في الميزانية وخطة التنمية القومية الى الدوائر المنقولة اليها، ويحتفظ منتسبوها بكافة حقوقهم المكتسبة.
ثالثا – تستحدث العناوين التالية في جدول الوظائف الفنية :
1 – مساعد باحث تطبيقي.
2 – باحث تطبيقي.
3 – باحث تطبيقي أقدم.
4 – رئيس باحثين تطبيقي.
رابعا – تعتمد أسس توصيف الباحثين في قانون مجلس البحث العلمي رقم 172 لسنة 1980، وقواعد الخدمة فيه أساسا لتقييم وترقية الباحثين ومساعديهم العاملين في الهيئة العامة للبحوث الزراعية التطبيقية ومركز البحوث المائية في وزارة الري ومركز بحوث التربة واستصلاح الاراضي في المؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي.
خامسا – يحتفظ الباحثون المشار اليهم في هذا القرار بالمخصصات التي كانوا يتقاضونها قبل نقلهم حسب القوانين النافذة والتعليمات الصادرة بموجبها.
سادسا – لوزيري الزراعة والاصلاح الزراعي والري اصدار التعليمات كل فيما يخص وزارته لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار.
سابعا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1/1/1983.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة