عنوان التشريع: قرار المقصود بالبستان المقرر اعتباره محلولا وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم 1008 في 1982/8/5
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1578
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/1982 ما يلي :
1 – يقصد بالبستان التي تقرر اعتبارها محلولة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1008 ) في 5/8/1982، المساحة البالغة ( 27 ) دونما الواقعة ضمن اجزاء القطع المرقمة 5 /15 و5 /16 و5 /17 المفرزة من القطعة 5 مقاطعة 13/ كشك الاميري.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة