عنوان التشريع: قرار عدم جواز تسجيل التصرفات العقارية الناقلة للملكية على العقارات كافة ضمن حدود التصميم الاساسي لبغداد
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1562
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/12/1982 ما يلي :
اولا – لا يجوز تسجيل التصرفات العقارية الناقلة للملكية على العقارات كافة الواقعة ضمن حدود التصميم الاساسي لمدينة بغداد ما لم يكن من تنتقل اليه الملكية ممن اتخذ من احدى المناطق أو المحلات الكائنة ضمن حدود التصميم المذكور محلا اعتياديا لسكناه. ويستثنى من ذلك نقل الملكية بسبب الارث.
ثانيا – يقتصر تمليك الاراضي المخصصة لبناء المساكن ودور السكنى والشقق السكنية الواقعة ضمن حدود التصميم الاساسي لمدينة بغداد مما تملكه الدولة أو أمانة العاصمة أو القطاع الاشتراكي على من تتوفر فيه الشروط التالية : –
1 – السكنى الاعتيادية في احدى المناطق أو المحلات الكائنة ضمن حدود التصميم الاساسي لمدينة بغداد.
2 – عدم تملكه أو زوجه او أولاده القاصرين دارا أو شقة سكنية أو ارضا تصلح لبناء دار سكن عليها ضمن حدود التصميم الاساسي لمدينة بغداد.
3 – عدم حصوله أو زوجه أو أولاده القاصرين على دار سكن أو شقة سكنية من مشاريع الاسكان التي تتولاها الدولة أو أمانة العاصمة أو القطاع الاشتراكي.
4 – أن لا يكون قد تملك دارا أو شقة سكنية او قطعة ارض مما تملكه الدولة أو امانة العاصمة أو القطاع الاشتراكي بأي شكل كان وسواء كان التمليك مباشرا أو عن طريق الجمعيات التعاونية.
5 – التعهد بعدم استعمال الدار أو الشقة أو الارض المملكة لغير اغراض السكن.
6 – التعهد بالمباشرة ببناء الارض خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات.
ثالثا – تنقل ملكية العقارات الموصوفة في الفقرة (ثانيا) من هذا القرار عن طريق البيع بالمزايدة العلنية أو أي اسلوب آخر تراه الجهات المسؤولة ولمن تتوفر فيهم الشروط الواردة فيها.
رابعا – يتوفر شرط السكن الاعتيادي في المناطق والمحلات الكائنة ضمن حدود التصميم الاساسي لمدينة بغداد بمن كان مسجلا كذلك في احصاء عام 1965 أو اي احصاء آخر سابق له.
خامسا – لمجلس الوزراء ان يقرر استثناء من يراه من كل أو بعض أحكام هذا القرار.
سادسا – لا يعمل لاغراض هذا القرار بأي نص يتعارض واحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة