قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1192 لسنة 1978

      التعليقات على قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1192 لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1192 لسنة 1978
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1551
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/12/1982 ما يلي :
اولا – يعدل نص الفقرة ( 1 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1192 في 16/ 9/1978 ويقرأ على الوجه الآتي :
1 – يقبل اولاد وزوجات الشهداء والمفقودين في الكليات والمعاهد في القطر استثناء من شرط المعدل والعمر.
ثانيا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه على أولاد وزوجات المفقودين في معركتنا القومية ضد العدو الفارسي اعتبارا من 4/ 9/1980.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة