قرار الغاء قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1332 لسنة 1975 – استملاك –

      التعليقات على قرار الغاء قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1332 لسنة 1975 – استملاك – مغلقة

عنوان التشريع: قرار الغاء قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1332 لسنة 1975 – استملاك –
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1548
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/12/1982 ما يلي :
1 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1332 لسنة 1975 بصدد استملاك القطعة المرقمة 4837/6/5 بزايز الصليخ، ويلغى كذلك قراره المرقم 1808 لسنة 1979 بصدد استملاك مساحة قدرها ( 1500 ) م2 من القطعة المرقمة ( 59 ) من المقاطعة 13/ هيبت خاتون.
2 – يتولى وزيرا العدل والاوقاف والشؤون الدينية تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة