عنوان التشريع: قرار منح المواطنين الجنسية العراقية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1545
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/12/1982 ما يلي :
1 – يمنح كل من مريم ومنتهي ونصره واكتفاء ووفاء وليلى وناهض اولاد محمد رضا قاسم، الجنسية العراقية.
2 – يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة