قرار الغاء قرار التقدير الصادر من هيئة التقدير في محكمة بداية المحمودية

      التعليقات على قرار الغاء قرار التقدير الصادر من هيئة التقدير في محكمة بداية المحمودية مغلقة

عنوان التشريع: قرار الغاء قرار التقدير الصادر من هيئة التقدير في محكمة بداية المحمودية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1542
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/12/1982 ما يلي :

1 – يلغى قرار التقدير المؤرخ في 24/6/1982 الصادر من هيئة التقدير المؤلفة في محكمة بداءة المحمودية في الدعوى المرقمة 265/ب/1982 تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 646 المؤرخ في 16/5/1982.
2 – تجري الهيئة التقدير مجددا وذلك بأن تقدر قيمة الارض طبقا لاحكام الفقرة (أولا) من المادة 32 من قانون الاستملاك لسنة 1981 وتقدر قيمة الاشجار طبقا للقواعد المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من المادة نفسها وتقدر قيمة المباني طبقا للمادة 33 من القانون وأن تحدد مقدار بدل التمليك بعد مراعاة النسبة الصحيحة التي يستحقها صاحب حق اللزمة من القيمة المقدرة.
3 – يتولى وزير العدل تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة