قرار اعادة المواطنين المشمولين بالعفو العام الى وظائفهم او اعمالهم

      التعليقات على قرار اعادة المواطنين المشمولين بالعفو العام الى وظائفهم او اعمالهم مغلقة

عنوان التشريع: قرار اعادة المواطنين المشمولين بالعفو العام الى وظائفهم او اعمالهم
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1534
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/12/1982 ما يلي :

1 – يعاد المواطنون الاكراد المشمولون بالعفو العام الصادر بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقـم (923) فـي 15/7/1982 الى وظائفهم أو اعمالهم التي كانوا يعملون فيها وبنفس رواتبهم وأجورهم السابقة، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار. ولا تحسب لهم مدة هروبهم أو مدة انقطاعهم عن وظائفهم أو اعمالهم لاغراض قوانين الخدمة والتقاعد.
2 – يتولى الوزراء المختصون والجهات المختصة الاخرى تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة